بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 02:34 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التموين تحدد سعر الخبز السياحى والفينو .. تفاصيل حملات تموينية بقنا تضبط سلعًا غذائية منتهية الصلاحية وتتصدى للتلاعب في أسطوانات البوتاجاز عمر مرموش ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في تصفيات أمم إفريقيا 2027 صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يشارك في جلسة حوارية على هامش المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي وزير الزراعة يستقبل المدير العام الجديد لـ ”إيكاردا” لبحث تعزيز التعاون في البحوث الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية وزير الزراعة يستقبل المدير العام الجديد لـ ”إيكاردا” لبحث تعزيز التعاون في البحوث الزراعية الرئيس السورى لترامب: امنح نيوجيرسى لإسرائيل بدلا من الجولان الخارجية: نتطلع لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية بعد هاتريك جالطة سراي النائب مصطفي مزيرق: مصر صاحبة القدرة على التأثير بمنطقة الشرق الأوسط والعالم اجمع بفضل قيادتها الحكيمة الدكتور محمود لبيب يستكمل مسيرة والدة باختياره عضوا بهيئة مكتب حزب مستقبل وطن بسوهاج حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة

السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة مخدر الكريستال

 مخدر الكريستال
مخدر الكريستال

أصدرت محكمة جنايات السادس من أكتوبر، برئاسة المستشار *أيمن محمد عبد الحكم أشعث، حكمها في القضية رقم 1466 كلي السادس من أكتوبر، بجلسة 13 سبتمبر 2025، بمعاقبة المتهم إسلام سيد – الشهير بفؤش بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وذلك عن اتهامه بحيازة مخدر الكريستال (مشتقات الفنيثيل أمين) بغير قصد من القصود المحددة قانونًا.
وترجع واقعة الضبط إلى مساء 24 مايو 2025، حين توجهت قوة من مباحث قسم الهرم لضبط المتهم تنفيذًا للحكم القضائي الصادر ضده في القضية رقم 1535 لسنة 2020 بالحبس سنة، والذي أصبح نهائيًا بعد رفض الاستئناف لرفعه بعد الميعاد بقرار جلسة 23 أبريل 2024.

وبعد ضبط المتهم ومواجهته بالحكم، أقر بكونه المعني بتنفيذه. وبتفتيشه عُثر بحوزته على ست عشرة لفافة تحتوي كل منها على مسحوق بلوري أبيض اللون، ثبت من التقرير الكيماوي أنه لأحد مشتقات الفنيثيل أمين المدرج بالجدول الأول للمخدرات، بإجمالي وزن 8.10 جرام، إضافة إلى مبلغ مالي وهاتفي محمول.

وأكد تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي سلامة التحليل وثبوت كون المضبوطات من المواد المخدرة المحظورة قانونًا. كما اطمأنت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات وإجراءات الضبط، ورفضت دفوع الدفاع، واعتبرتها جدلًا لا ينال من أدلة الثبوت.

وانتهت المحكمة إلى أن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد عام مجرد، دون توافر قصد من القصود الخاصة مثل الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة وفق القانون.

وبناءً عليه، قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد عشر سنوات، عملًا بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، والبند 12 من القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1)، والمادة 17 من قانون العقوبات، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

موضوعات متعلقة