بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 09:40 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الشباب والرياضة: شرم الشيخ تستضيف بطولة «أيرون مان» أكتوبر المقبل لتعزيز السياحة الرياضية البطران يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك متحدث وزارة الري: إزالة تعديات ”أكمل قرطام” على النيل واجب وطني إزالة إشغالات المقاهى والمحلات خلال حملات مكثفة بحى العجوزة لبيك اللهم لبيك.. ننشر عددًا من الأدعية ليوم عرفة اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره القبرصى وزير الخارجية يستقبل وزير البترول والثروة المعدنية ترامب: فقدنا 13 جنديا لضمان عدم حصول الدولة الراعية للإرهاب على سلاح نووي محافظ الجيزة يوجه برفع تراكمات القمامة بمحيط دائرى المنيب استجابة لشكاوى المواطنين ”البدوى” يهنئ الرئيس السيسى والأزهر والشعب المصرى والعربي والإسلامي بعيد الأضحى المبارك البنك الزراعي المصري يوزع صكوك الأضاحي على 5 آلاف أسرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ضمن مبادرة ”سكة خير” المقاولون العرب: الموسم الاستثنائي بداية جديدة بدعم مستمر من شركة المقاولون العرب

السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة مخدر الكريستال

 مخدر الكريستال
مخدر الكريستال

أصدرت محكمة جنايات السادس من أكتوبر، برئاسة المستشار *أيمن محمد عبد الحكم أشعث، حكمها في القضية رقم 1466 كلي السادس من أكتوبر، بجلسة 13 سبتمبر 2025، بمعاقبة المتهم إسلام سيد – الشهير بفؤش بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وذلك عن اتهامه بحيازة مخدر الكريستال (مشتقات الفنيثيل أمين) بغير قصد من القصود المحددة قانونًا.
وترجع واقعة الضبط إلى مساء 24 مايو 2025، حين توجهت قوة من مباحث قسم الهرم لضبط المتهم تنفيذًا للحكم القضائي الصادر ضده في القضية رقم 1535 لسنة 2020 بالحبس سنة، والذي أصبح نهائيًا بعد رفض الاستئناف لرفعه بعد الميعاد بقرار جلسة 23 أبريل 2024.

وبعد ضبط المتهم ومواجهته بالحكم، أقر بكونه المعني بتنفيذه. وبتفتيشه عُثر بحوزته على ست عشرة لفافة تحتوي كل منها على مسحوق بلوري أبيض اللون، ثبت من التقرير الكيماوي أنه لأحد مشتقات الفنيثيل أمين المدرج بالجدول الأول للمخدرات، بإجمالي وزن 8.10 جرام، إضافة إلى مبلغ مالي وهاتفي محمول.

وأكد تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي سلامة التحليل وثبوت كون المضبوطات من المواد المخدرة المحظورة قانونًا. كما اطمأنت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات وإجراءات الضبط، ورفضت دفوع الدفاع، واعتبرتها جدلًا لا ينال من أدلة الثبوت.

وانتهت المحكمة إلى أن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد عام مجرد، دون توافر قصد من القصود الخاصة مثل الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة وفق القانون.

وبناءً عليه، قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد عشر سنوات، عملًا بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، والبند 12 من القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1)، والمادة 17 من قانون العقوبات، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq