بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 10:34 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقى أبناء الجالية المصرية فى موسكو ويؤكد حرص الدولة على دعم المصريين بالخارج الأوقاف تعلن تغيير رقم ”واتساب” لتلقى الطلبات والاستفسارات والشكاوى وزير الأوقاف يستقبل وفدا فلسطينيا ويؤكد دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية محافظ الجيزة يعلن تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع بالأحياء والمراكز الخارجية الأمريكية: أمامنا أسابيع لإنهاء الحرب مع إيران وزير الخارجية يلتقى سكرتير مجلس الأمن القومى الروسى الأرصاد: استقرار تام في الطقس من مساء الجمعة لنهاية الأسبوع المقبل د. هاشم السيد أمام ندوة الوفد : الدولة لم تكن تمتلك حصرًا دقيقًا لأصولها.. وكفاءة الإدارة مفتاح إصلاح الموازنة تروكولر تتيح لشركائها ومقدمي خدمات الشركات إمكانية الوصول لمنصتها المتخصصة Business Chatعلى مستوى العالم السيطرة على حريق بخط غاز خلف موقف الأزهر بأسيوط تنويه عاجل من هيئة الأرصاد: استمرار فرص الأمطار على عدة مناطق ترامب يقيل وزيرة العدل الأمريكية ويعين نائبها بدلاً منها

محكمة النقض تضع ضوابط تقدير النفقة: تقاس بالدخل الحقيقى

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أرست محكمة النقض خلال أحكامها المتواترة مبدأ قضائيًا مفاده أن النفقة تقدر بناءً على الدخل الحقيقي للزوج، لا وفق المظاهر الاجتماعية أو نمط المعيشة المبالغ فيه، وحمايةً للطرفين من المغالاة والتجاوزات في تقدير النفقات بين الأزواج والزوجات.

وأكدت المحكمة في أحكامها أن الغاية من النفقة هي الكفاية لا العقوبة، وأن العدالة تقتضي النظر إلى الواقع الفعلي للقدرة المالية للزوج لا إلى المظاهر أو ما يروج عنه من ثراء صوري، مشددة على أن تقدير النفقة يجب أن يستند إلى أدلة موضوعية كبيانات الدخل والتحريات الرسمية، وليس إلى تقديرات عاطفية أو ادعاءات غير موثقة.

وأضافت أن المبالغة في تقدير النفقة تحول الدعوى من وسيلة إنصاف إلى وسيلة ضغط، وأن العدالة الأسرية الحقيقية لا تتحقق إلا بتوازن الحقوق والواجبات بين الطرفين، دون إفراط أو تفريط.

يقول المحامي وليد خلف المتخصص في شؤون الأسرة، إن هذا المبدأ القضائي بتقدير النفقات داخل المحاكم يمثل خطوة مهمة لضمان الحقوق، مؤكدًا أن أحكام النقض وضعت حدًا لاستغلال دعاوى النفقة كوسيلة للكسب أو الانتقام.

وأوضح أن النفقة تستحق للزوجة والأبناء طالما ثبت الزواج الصحيح وقيام العلاقة الزوجية أو وقوع الطلاق مع وجود أطفال، وأن المحكمة تعتمد على تحريات دقيقة من الجهات المختصة لتقدير دخل الزوج الفعلي، سواء من عمله الحكومي أو التجاري أو الممتلكات الثابتة.."القانون لا يحاسب على المظاهر بل على الواقع، والنفقة ليست أداة انتقام بل ضمان للعيش الكريم، والعدالة لا تعرف المبالغة بل تعرف التوازن"، بحسب وصفه.

واختتم المحامي تصريحه مؤكدًا أن أحكام النقض الأخيرة "أعادت الثقة في ميزان العدالة الأسرية، وجعلت من النفقة وسيلة للحياة الكريمة لا سلاحًا للصراع".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888