بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 05:21 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بالأسماء.. الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف وزارة الأوقاف تبدأ توزيع 8000 زي أزهري كامل للأئمة مجلس الدولة يصدر قرارًا بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري وزارة التموين: ضخ سلع مبادرة تخفيض الأسعار فى 35 منفذًا تموينيًا بالجيزة البنك العربي يحصد عدة جوائز على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية في مصر للعام 2026 دراسة حديثة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي: دي دي مصر تدعم الناتج المحلي الإجمالي بـ19.45 مليار جنيه في 2025 إيطاليا تبدأ مشوارها الثاني مع مانشيني بطموح الخروج من كبوتها حملات مكثفة بأرمنت لإزالة مخالفات البناء والتعديات والتفتيش على المحال والمنشآت الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : بين الحقيقة والتأويل.. ماذا يريد البعض من وزير الدولة للإعلام؟ العمل: 230 شابا يجتازون اختبارات الالتحاق بمشروع محطة الضبعة النووية بقنا زراعة الشرقية متابعة قش الأرز ومخلفات العنب والنخيل بمراكز المحافظة شعبة الاقتصاد الرقمي توصى بزيادة صادرات التكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة

جهاز البيئة بالشرقية يكثف جولاته الميدانية ويحرر 189 محضرا لحرق قش الأرز

حرق قش ارز
حرق قش ارز

قال الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية، أن فريق عمل غرفة عمليات جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع مديرية الزراعة والوحدات المحلية كثفوا من جولاتهم الميدانية الصباحية والمسائية على الأراضي الزراعية المزروعة أرز لمنع حرق قش الأرز ،وتم تحرير189 محضر لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية كالتالي :-
-تحرير (55) محضر بمركز أبوحماد. - تحرير (63) محضر بمركز بلبيس،(12) محضر بمركز منيا القمح، (13) محضر بمركز الإبراهيمية، (8) محاضر بمركز الزقازيق،(13) محضر بمركز فاقوس، (13) محضر بمركز كفرصقر،(8) محاضر بمركز ديرب نجم،(1) محضر بمركز أبوكبير،(1) محضر بمركز أولاد صقر، (1) محضر بمدينة صان الحجر، (1) محضر بمدينة القرين.وذلك طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 (يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات وكذا نص المادة رقم (70) من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المادة (20 ) من هذا القانون.وناشد جهاز البيئة بالشرقية جموع المزارعين بعدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية (قش الأرز وحطب الذرة ) والإستفادة منها بتدويرها أو بيعها أو استخدامها كعلف حيوانى بدلاً من حرقه ولعدم التعرض للمساءلة القانونية والغرامة والحبس.