بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 09:16 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رجال أعمال إسكندرية برئاسة مدحت القاضي ترسم أولويات المرحلة المقبلة حتى 2030 عبد الناصر قنديل أمام معهد الوفد : يحذر من تعقيدات انتخابات المحليات أبرزها مواجهة الزمالك، جلال يجهز المحلة بـ 5 وديات قبل عودة الدوري أندية في طي النسيان، نادي الطيران قاهر الكبار من على عرش الدوري إلى المجهول مؤسسة مشكاة نور تنظم حفل إنشاد احتفالًا بالمولد النبوي في بورسعيد رئيس الوزراء يلقى كلمة بنيويورك حول تعزيز أدوات العمل متعدد الأطراف إيران ترد على ترامب بعد تهديدات «الإبادة» .. ماذا قالت؟ الطقس غدا.. أمطار متفاوتة الشدة وبرق ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة «كرسي الإمام الليث» يتناول فقه الدعاء وأثر اليقين في الاستجابة الجمعة المقبلة ختام الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص «القاهرة 2026».. احتفالية تجمع أبطال المنطقة في ليلة من الفخر والإنجاز سعيد حساسين : طرح الأراضي بحق الانتفاع تفتح أبواب الاستثمار وتقضي على تسقيعها

جهاز البيئة بالشرقية يكثف جولاته الميدانية ويحرر 189 محضرا لحرق قش الأرز

حرق قش ارز
حرق قش ارز

قال الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية، أن فريق عمل غرفة عمليات جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع مديرية الزراعة والوحدات المحلية كثفوا من جولاتهم الميدانية الصباحية والمسائية على الأراضي الزراعية المزروعة أرز لمنع حرق قش الأرز ،وتم تحرير189 محضر لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية كالتالي :-
-تحرير (55) محضر بمركز أبوحماد. - تحرير (63) محضر بمركز بلبيس،(12) محضر بمركز منيا القمح، (13) محضر بمركز الإبراهيمية، (8) محاضر بمركز الزقازيق،(13) محضر بمركز فاقوس، (13) محضر بمركز كفرصقر،(8) محاضر بمركز ديرب نجم،(1) محضر بمركز أبوكبير،(1) محضر بمركز أولاد صقر، (1) محضر بمدينة صان الحجر، (1) محضر بمدينة القرين.وذلك طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 (يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات وكذا نص المادة رقم (70) من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المادة (20 ) من هذا القانون.وناشد جهاز البيئة بالشرقية جموع المزارعين بعدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية (قش الأرز وحطب الذرة ) والإستفادة منها بتدويرها أو بيعها أو استخدامها كعلف حيوانى بدلاً من حرقه ولعدم التعرض للمساءلة القانونية والغرامة والحبس.