بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 09:56 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى محافظ أسيوط يستقبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك محافظ أسيوط يزور المرضى بمستشفى الإصابات الجامعي ويشاركهم فرحة عيد الأضحى تفاصيل إجازة عيد الأضحى 2026 .. من 26 إلى 31 مايو النائبة هالة كيرة تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى والإسلامي بعيد الأضحى المبارك النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى والامه الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى ​تعليم القاهرة تعلن اليوم نتائج امتحانات سنوات النقل للابتدائي والإعدادى آلاف المحتجين يجوبون شوارع مدريد احتجاجاً على ارتفاع الإيجارات وأزمة السكن محطة الحجاج الكبرى فى مناسك الحج .. ما هو مشعر منى تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول الطقس اليوم.. حار بالقاهرة الكبري شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 31 درجة سعر الذهب اليوم الإثنين 25-4-2026

الإفتاء: التبرع بالأعضاء بعد الوفاة جائز شرعا بشروط وضمان تحقق الموت الكامل

دار الافتاء
دار الافتاء

استقرت الفتوى في الدِّيار المصريَّة على جواز نقل الأعضاء من الميت إلى الحي بالمُحدِّدات الشرعية والضوابط المرعيَّة، والتي تقوم على التحقق من موت المنقول منه موتًا شرعيًّا ومفارقته للحياة مفارقةً تامةً، أي: موتًا كُليًّا يَسمَح بدفنه، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي أو ما يُعرَف بـ موت جذع المخأو "الدماغ" إلا إذا تحقق موتُه بتوقف قلبه وتنفُّسه وجميع وظائف مُخِّه ودماغه توقُّفًا تامًّا لا يُرجى له رجعة، بحيث يكون عمل بعض أعضائه إنما هو عملٌ آليٌّ بفعل الأجهزة المحركة لها، وبحيث يُتيقَّن أو يغلب على الظن من وجهة نظر الطب أن روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً، كما يُشترط أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو في كامل قواه العقلية، وبدون إكراه مادي أو معنوي، وأن يكون عالِمًا بأنه يوصي بعضو معيَّن يُنزَع من جسده بعد مماته، وألَّا يؤدي النقلُ إلى امتهان لكرامة الآدمي، ومن ثمَّ يكون التبرع بالأعضاء بعد الوفاة جائزًا شرعًا إذا رُوعِيَت تلك الضوابطُ الشرعيَّةُ، والمحدداتُ القانونية.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq