بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 12:36 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هيئة الأرصاد: العاصفة الترابية قادمة من شرق ليبيا وتنتهى نهاية اليوم هشام الحصرى: زيادة سعر توريد القمح ل 2500 جنيه خطوة هامة لتشجبع الإنتاج المحلي وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث المنوفية.. وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا سقوط حيتان غسل الأموال.. الداخلية تضبط ثروات غير مشروعة بـ 170 مليون جنيه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل رئيس الكنيسة المعمدانية فى الأردن سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الخميس 2- 4- 2026 وزارة التعليم توضح حقيقة تخفيف مناهج الترم الثانى بسبب الإجازات الصناعة: تحديث المواصفات القياسية لسلع غذائية وهندسية ومهل لتوفيق الأوضاع رئيس هيئة الرعاية الصحية: تقديم قرابة 4 ملايين خدمة طبية وعلاجية بمستشفى النصر التخصصي لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد الباقيات الصالحات تتوسع في برامج العلاج بالفن لدعم النزلاء نفسيًا ومعرفيًا عبد السلام الجبلي: زيادة سعر توريد القمح خطوة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الفلاح النائب إسلام التلواني يوجه طلب إحاطة للحكومة بعد حادث السادات بالمنوفية

النواب يعزز ضمانات حرمة المساكن بالإجراءات الجنائية استجابه للرئيس السيسى

مجلس النواب
مجلس النواب

انتهت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى حسم الجدل الدائر حول المادة (48) حيث وافقت على مقترح الحكومة بإعادة صياغة المادة، وذلك استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية التي شددت على ضرورة ضبط النص وتحديد المقصود بحالات الخطر بما يحفظ حرمة المساكن المكفولة دستوريا.

وقد شهدت اللجنة خلال اجتماعاتها مناقشات مطولة بين ممثلي الحكومة والهيئات المهنية، على خلفية اعتراض رئيس الجمهورية على الصياغة الأولى للمادة التي كانت تنص على أن:"استثناء من حكم المادة (47) من هذا القانون، لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة."

ورأى الرئيس أن هذه الصياغة جاءت غامضة وغير منضبطة، إذ لم تُحدد على نحو دقيق المقصود بـ"حالات الخطر"، مما قد يفتح الباب أمام تفسيرات موسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المساكن الواردة في المادة (58) من الدستور، التي تؤكد أن دخول المساكن أو تفتيشها لا يكون إلا بأمر قضائي مسبب ووفقا للقانون.

وأكد الرئيس في ملاحظاته أن حرمة المنازل حق أصيل لصيق بالشخصية الإنسانية، ولا يجوز المساس به إلا في حالات استثنائية واضحة ومحددة تقتضيها الضرورة، مشددا على أهمية إعادة صياغة المادة بما يمنع أي لبس أو توسع في التفسير.

وفي ضوء هذه الملاحظات، قدمت الحكومة مقترحا بإعادة صياغة المادة (48) لتصبح على النحو التالي:"استثناء من حكم المادة (47) من هذا القانون، لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك."

وأوضحت الحكومة أن النص المقترح يضع أمثلة محددة لحالات الخطر مثل الحريق والغرق، مع إضافة عبارة "أو ما شابه ذلك" لتشمل الحالات المماثلة دون توسع غير مبرر، وذلك تحقيقا للتوازن بين حماية الأرواح والممتلكات وبين صون حرمة المساكن. كما شددت على أن هذا النص لا يُجيز الدخول لغرض القبض أو التفتيش، وإنما يقتصر على التدخل الفوري لإنقاذ الأرواح أو الممتلكات، وهو ما يتسق مع فلسفة المادة (45) من القانون القائم.

من جانبه، أعلن نقيب المحامين عبد الحليم علام، اعتراضه على التعديل المقترح، معتبرا أنه يوسع من صلاحيات رجال السلطة العامة، وقد يفتح الباب أمام سوء التقدير أو التجاوز، مطالبا بضرورة وضع ضوابط أكثر تحديدا لتلك الحالات الاستثنائية.

وبعد مناقشات مستفيضة، انتهت اللجنة الخاصة إلى الموافقة على الصياغة المقترحة من الحكومة، معتبرة أنها تحقق الغرض الدستوري المتمثل في حماية الأرواح والممتلكات دون الإخلال بحرمة المساكن، وأنها جاءت استجابة دقيقة لملاحظات السيد رئيس الجمهورية لضمان التطبيق السليم للنص.

وبذلك، حسمت اللجنة الخاصة الجدل حول المادة (48)، وأوصت بإقرارها في صيغتها المعدلة ضمن التقرير النهائي المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه في ضوء الملاحظات الرئاسية والتعديلات التي تمت.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047