بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 05:27 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لاعبو منتخب مصر يحتفلون مع التوأم بتجديد تعاقده حتى 2030 سعر الحديد اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026.. تفاصيل أسعار كل الشركات بالأسماء.. الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف وزارة الأوقاف تبدأ توزيع 8000 زي أزهري كامل للأئمة مجلس الدولة يصدر قرارًا بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري وزارة التموين: ضخ سلع مبادرة تخفيض الأسعار فى 35 منفذًا تموينيًا بالجيزة البنك العربي يحصد عدة جوائز على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية في مصر للعام 2026 دراسة حديثة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي: دي دي مصر تدعم الناتج المحلي الإجمالي بـ19.45 مليار جنيه في 2025 إيطاليا تبدأ مشوارها الثاني مع مانشيني بطموح الخروج من كبوتها حملات مكثفة بأرمنت لإزالة مخالفات البناء والتعديات والتفتيش على المحال والمنشآت الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : بين الحقيقة والتأويل.. ماذا يريد البعض من وزير الدولة للإعلام؟ العمل: 230 شابا يجتازون اختبارات الالتحاق بمشروع محطة الضبعة النووية بقنا

المستشار أسامةالصعيدي: الرئيس السيسي ينتصر للشرعية الدستورية فى قانون الإجراءات الجنائيه.

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن الاعتراضات التى أبداها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائيه( مادة إصدار بالإضافة إلى عدد ٧ مواد موضوعية ) هى اعتراضات جميعها تمثل انتصارا للشرعية الدستورية فى قانون الإجراءات الجنائيه بداية من مادة الإصدار التى طالها الاعترض حيث يرى سيادتة العمل بالقانون فى أول العام القضائى التالى لتاريخ نشره وليس اليوم التالى لتاريخ نشرة وذلك استنادا الى عدة اعتبارات عملية باعثها تحقيق العدالة الناجزة دون وجود ثمة معوقات.

وأضاف المستشار أسامةالصعيدي بأن الاعتراضات طالت أيضا المادة ٤٨ من مشروع القانون لكونها لم تحدد المقصود بحالات الخطر التى تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة بما قد يمس الحماية الدستورية، وأيضا الاعتراض على المادة ١٠٥ من مشروع القانون لكونها لم تحقق التناسق مع حكم الفقرة الثانية من المشروع ذاتة التى خولت للمنتدب صلاحية تفوق المقررة للاصيل حين أجازت المادة ٦٤ لمأمور الضبط القضائي المنتدب من النيابة العامة القيام بعمل من أعمال التحقيق واستجواب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت دون اشتراط حضور محامية الموكل أو المنتدب، وكذا الاعتراض على المادة ١١٢ الفقرة الثانية من مشروع القانون والتى تضمنت إيداع المتهم فى جرائم معينة والتى يتعذر استجوابة لعدم حضور محام فى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل دون تقيد هذا الإيداع بأمر قضائى مسبب أو تخويل المتهم حق التظلم من أمر إيداعة أمام القضاء بما يتعارض مع المادة ٥٤ من الدستور .

وأشار المستشار أسامة الصعيدي بأن اعتراضات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي طالت أيضا المادة ١١٤ من مشروع القانون بشأن بدائل الحبس الاحتياطى، حيث اشارت هذة المادة إلى ثلاث بدائل فقط ويرى سيادتة إعادة النظر فى استحداث مزيد من التدابير كبدائل للحبس الاحتياطى، كما تضمنت الاعتراضات أيضا المادة ١٢٣ حيث يرى سيادتة ضرورة ضمان عدم إطالة مدة الحبس الاحتياطى، وشملت الاعتراضات أيضا المادة ٢٣١ من مشروع القانون بشأن الإعلان والمادة ٤١١ بشأن تخلف المحكوم علية أووكيلة الخاص عن الحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة حيث يرى فخامه الرئيس ضرورة مراعاة كفالة أصل البراءة وحق الدفاع المقررين بالمادتين ٩٨،٩٦ من الدستور لخطورة الأثر المترتب على هذة الحالة.

وأردف المستشار أسامةالصعيدي بأنة حريا بمجلس النواب فى مقام مناقشة تلك الاعتراضات المشار إليها أن يراعى أحكام الدستور وبخاصة مواد الباب الثالث الحقوق والحريات والواجبات العامة، ومواد الباب الرابع سيادة القانون.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن اعتراضات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي المشار إليها هى انتصار للشرعية الدستورية وتنفيذا لتوجيهات سيادتة بشأن الرؤية القانونية لرؤية مصر ٢٠٣٠ التى ترتكز على ترسيخ سيادة القانون وضمان عدالة دستورية .