بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 01:01 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التعليم: امتحان الشهر فيما درسه الطلاب حتى موعد انعقاد الاختبار ترامب: بوتين مستعد لعقد لقاء من أجل إنهاء الحرب تجديد الثقة في المهندس عبد السلام الجبلي أمينًا مساعدًا لحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية اتهامات جديدة في واقعة مدينة نصر.. «الأخبار الكاذبة وتكدير السلم العام» في مواجهة دينا عزت وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد فعاليات الفحص الطبى الشامل للطلاب الجدد بمدارس ابنوب صحة الشرقية: تنفيذ ورشة التداخلات الكلوية رقم ١٧وتركيب ١٢قسطرة بههيا مؤتمر «الهوية الوطنية» بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يحذرون من مخاطر الفضاء الرقمي مجلس قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط يستعرض أنشطة القطاع مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط يناقش عددًا من القرارات التعليمية والأكاديمية مياه الشرقية:رئيس مجلس الادارة يتفقد محطة مياه البكارشة بصان الحجر رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات جديدة بتعيين وتجديد وتكليف عدد من القيادات الأكاديمية اليوم العالمي للغة الإشارة.. كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط تنظم ندوة بعنوان «لغة تُرى

هل خراجة الزوج المتوفى تقسم ميراثًا أم هي حق خالص للزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ احمد وسام
الشيخ احمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: "أنا قبضت الخَارْجَة الخاصة بزوجي بعد وفاته، فهل هذه الأموال ملكي وحدي أم لأولاده حق فيها؟ وهل يجوز أن أخرجها صدقة على روحه؟".

أوضح الشيخ أحمد وسام، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن ما يُعرف بالخَارْجَة يتم تحديده وفقًا للوائح وقوانين التأمينات الاجتماعية، وليس باعتباره من التركة التي تُقسّم على الورثة، فإذا صرف الشيك باسم الزوجة وحدها، فإنها تكون المستحقة له دون غيرها، ويحق لها أن تتصرف فيه كيفما تشاء.

وبيّن أن هناك فرقًا بين المستحقات المالية السابقة على الوفاة، مثل رواتب أو مستحقات متأخرة، فهذه تدخل في التركة وتوزع على الورثة باعتبارها ملكًا للمتوفى، أما المبالغ التي تُستحق بعد الوفاة مثل الخَارْجَة أو معاش الأرملة، فهي مستحقات خاصة بمن نصّت اللوائح على استحقاقهم، ولا تعتبر من التركة.

وأكد الشيخ أحمد وسام، على أنه يجوز للزوجة أن تخرج من هذه الأموال صدقة على روح زوجها، ما دامت قد استوفت إجراءات الصرف من جهة التأمينات وتم تحديد أنها حق خاص بها.