بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 11:06 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النيابة العامة تجرى تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد: فصل أي عضو يتخذ السب والقذف منهجًا داخل الحزب وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية توصيات مهمة لمؤتمر «التنوع الثقافي وقضايا المجتمع في إفريقيا» بجامعة القاهرة وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة بالعيد: أنتم شركاء النجاح في تنفيذ سياسات الدولة وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك وزير الشباب والرياضة: شرم الشيخ تستضيف بطولة «أيرون مان» أكتوبر المقبل لتعزيز السياحة الرياضية البطران يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك متحدث وزارة الري: إزالة تعديات ”أكمل قرطام” على النيل واجب وطني إزالة إشغالات المقاهى والمحلات خلال حملات مكثفة بحى العجوزة لبيك اللهم لبيك.. ننشر عددًا من الأدعية ليوم عرفة

عضو مركز الأزهر: ثلاث أوقات تُكره فيها صلاة النفل بلا سبب

الدكتورة إيمان أبو قُورة
الدكتورة إيمان أبو قُورة

أوضحت الدكتورة إيمان أبو قُورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الفقهاء أجمعوا على أن هناك ثلاث أوقات يكره للمسلم أن يتطوع فيها بصلاة نفل مطلقة بلا سبب، وهي من بعد صلاة الفجر وحتى شروق الشمس بارتفاع قدر رمح أو رمحين، وكذلك وقت استواء الشمس في كبد السماء إلى وقت الزوال، أي قبل صلاة الظهر بنحو ربع أو ثلث ساعة، و من بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس.

وأكدت خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن هذه الكراهة خاصة بصلاة التطوع المطلق، أما الصلوات التي لها سبب، مثل قضاء الفوائت أو السنن الرواتب إذا فات وقتها، فيجوز أداؤها حتى في أوقات الكراهة، استنادًا إلى قول النبي ﷺ: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها"، مبينة أن هذا الحديث يشمل أداء القضاء في أي وقت حتى تبرأ ذمة المسلم.

وأكدت على أن مراعاة هذه الأوقات من فقه المسلم في عبادته، وأن من أراد شكر نعمة أو قضاء حاجة فيجوز له صلاة ذات سبب في هذه الأوقات بلا حرج.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq