بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 02:06 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التموين تحدد سعر الخبز السياحى والفينو .. تفاصيل حملات تموينية بقنا تضبط سلعًا غذائية منتهية الصلاحية وتتصدى للتلاعب في أسطوانات البوتاجاز عمر مرموش ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في تصفيات أمم إفريقيا 2027 صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يشارك في جلسة حوارية على هامش المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي وزير الزراعة يستقبل المدير العام الجديد لـ ”إيكاردا” لبحث تعزيز التعاون في البحوث الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية وزير الزراعة يستقبل المدير العام الجديد لـ ”إيكاردا” لبحث تعزيز التعاون في البحوث الزراعية الرئيس السورى لترامب: امنح نيوجيرسى لإسرائيل بدلا من الجولان الخارجية: نتطلع لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية بعد هاتريك جالطة سراي النائب مصطفي مزيرق: مصر صاحبة القدرة على التأثير بمنطقة الشرق الأوسط والعالم اجمع بفضل قيادتها الحكيمة الدكتور محمود لبيب يستكمل مسيرة والدة باختياره عضوا بهيئة مكتب حزب مستقبل وطن بسوهاج حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة

إلزام أصحاب الأعمال بتطبيق نظام تشغيل النساء والعمل المرن للأمهات

وزارة العمل
وزارة العمل

في إطار حرص الدولة على تعزيز دور المرأة العاملة وتوفير بيئة عمل أكثر إنصاف وتوازن، جاءت تعديلات قانون العمل لتضع ضوابط واضحة تكفل للمرأة حقوقها أثناء الزواج أو الحمل أو رعاية الأطفال، مع منحها تسهيلات خاصة في حالات الإعاقة، وضمان توفير خدمات حضانة لأبناء العاملات.

وأوجبت المادة (59) على صاحب العمل، عند تشغيل عاملة أو أكثر، أن يعلق في أماكن العمل نسخة من نظام تشغيل النساء، على أن يتضمن هذا النظام قواعد وساعات العمل المرن أو العمل عن بعد، خاصة للمرأة التي ترعى أطفالًا من ذوي الإعاقة.

كما نصت المادة (60) على التزام صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع حضانة قائمة لرعاية أبناء العاملات، مع إمكانية اشتراك المنشآت الصغيرة في منطقة واحدة في تنفيذ هذا الالتزام، أو بديلًا عن ذلك تحمل صاحب العمل تكاليف رعاية الأطفال بدور الحضانة، وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها الوزير المختص بالتنسيق مع وزارات التضامن الاجتماعي والجهات المعنية.

وفي سياق متصل، منحت المادة (58) الحق للعاملة في إنهاء عقد العمل في حالات الزواج أو الحمل أو الإنجاب، بشرط إخطار صاحب العمل كتابيًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو ثبوت الحمل أو الوضع، مع ضمان عدم الإضرار بحقوقها المقررة في القانون وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.