بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 08:42 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يوجه برفع تراكمات القمامة بمحيط دائرى المنيب استجابة لشكاوى المواطنين ”البدوى” يهنئ الرئيس السيسى والأزهر والشعب المصرى والعربي والإسلامي بعيد الأضحى المبارك البنك الزراعي المصري يوزع صكوك الأضاحي على 5 آلاف أسرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ضمن مبادرة ”سكة خير” المقاولون العرب: الموسم الاستثنائي بداية جديدة بدعم مستمر من شركة المقاولون العرب وزير الصحة يترأس اجتماعًا وزاريا أفريقيًا رفيع المستوى لمتابعة تفشي إيبولا أجواء مفاجئة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية إي آند مصر تقود مبادرة ”فرحة العيد” لمشاركة الناجين من الحروق الاحتفال بعيد الأضحى بالتعاون مع مركز أهل مصر للدمج والتمكين وبنك... دار الإفتاء: الحج فريضة على المستطيع.. واغتنموا أيام ذى الحجة بالطاعات والعبادات الصحة توجه 4 نصائح مهمة لتحضير اللحوم خلال عيد الأضحى للوقاية من التلوث الغذائى وزير الخارجية يبحث مع عضو بالنواب الأمريكي دعم الشراكة بين مصر وأمريكا مصر تهنئ الأردن بمناسبة ذكرى الاستقلال

المستشار أسامة الصعيدي: دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية لاتنقل الملكية.

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أشار المستشار أسامة الصعيدي إلى أن دعوى صحة التوقيع التى يسعى إلى رفعها كل من يشتري وحده سكنية أو عقار أو قطعة أرض هى مجرد دعوى تحفظية ، لاتنقل ولا تثبت الملكية، والغرض منها فقط ثبوت توقيع البائع على عقد البيع العرفى.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بضرورة الحذر من النصب بدعوى صحة التوقيع وبكونها تنقل الملكية أو تثبت الملكية، حيث يسارع الكثير من المواطنين إلى شراء العقارات وغيرها من الأصول مكتفين بأن البائع يملك عقد علية صحة توقيع،ومعتقدين خطأ بأن ذلك ينقل الملكية.

وأكد المستشار أسامة الصعيدي بأنة طبقا للقانون المدنى المصرى وقانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2022 ، فإن الملكية لاتنتقل إلا بتسجيل عقد البيع فى الشهر العقارى أو بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع ،وهى دعوى مختلفه تماما عن دعوى صحة التوقيع التى لاتنقل الملكية.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq