بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 11:20 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يرصد 3 تجمعات عشوائية لسيارات السرفيس.. ويوجه بفضها فورا رئيس مياه الجيزة يتابع انتظام العمل بالمحطات.. ويؤكد: مستعدون لاستقبال العيد النيابة العامة تجرى تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد: فصل أي عضو يتخذ السب والقذف منهجًا داخل الحزب وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية توصيات مهمة لمؤتمر «التنوع الثقافي وقضايا المجتمع في إفريقيا» بجامعة القاهرة وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة بالعيد: أنتم شركاء النجاح في تنفيذ سياسات الدولة وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك وزير الشباب والرياضة: شرم الشيخ تستضيف بطولة «أيرون مان» أكتوبر المقبل لتعزيز السياحة الرياضية البطران يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك متحدث وزارة الري: إزالة تعديات ”أكمل قرطام” على النيل واجب وطني

تأجيل محاكمة 213 متهما بخلية النزهة لجلسة 9 نوفمبر

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 213 متهما بخلية النزهة، في القضية رقم 16967 لسنة 2024 جنايات النزهة، في القضية المعروفة بخلية النزهة، لجلسة 9 نوفمبر.

وجاء في أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من يوليو 1992 وحتي 8 أكتوبر 2024، المتهمون من الأول وحتى الثالث والستين تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.ووجه للمتهمين من الرابع وحتى الثاني عشر ومن الرابع والستين وحتى الثاني والتسعين ومن الرابع والسبعين وحتى السادس والسبعين، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب
.
ووجه للمتهمين من الرابع والستين وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومن مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ووجه للمتهمين السابع والستين ومن السابع والتسعين بعد المائة وحتى الرابع بعد المائتين حيازة أسلحة نارية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام، ووجه للمتهمين من الخامس بعد المائتين وحتي الثامن بعد المائتين تهم حيازة أسلحة من الأسلحة التقليدية.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq