بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 02:35 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التموين تحدد سعر الخبز السياحى والفينو .. تفاصيل حملات تموينية بقنا تضبط سلعًا غذائية منتهية الصلاحية وتتصدى للتلاعب في أسطوانات البوتاجاز عمر مرموش ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في تصفيات أمم إفريقيا 2027 صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يشارك في جلسة حوارية على هامش المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي وزير الزراعة يستقبل المدير العام الجديد لـ ”إيكاردا” لبحث تعزيز التعاون في البحوث الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية وزير الزراعة يستقبل المدير العام الجديد لـ ”إيكاردا” لبحث تعزيز التعاون في البحوث الزراعية الرئيس السورى لترامب: امنح نيوجيرسى لإسرائيل بدلا من الجولان الخارجية: نتطلع لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية بعد هاتريك جالطة سراي النائب مصطفي مزيرق: مصر صاحبة القدرة على التأثير بمنطقة الشرق الأوسط والعالم اجمع بفضل قيادتها الحكيمة الدكتور محمود لبيب يستكمل مسيرة والدة باختياره عضوا بهيئة مكتب حزب مستقبل وطن بسوهاج حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة

زوجة تطلب الطلاق بسبب قائمة المنقولات.. تعرف على التفاصيل

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد أيام من الزواج، طالبت بالانفصال عنه وذلك بعد تهديده لها، وإجبارها توقيع تنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وقائمة المنقولات، لتؤكد:" هربت من منزله خوفاً على حياتي بعد تعديه علي بالضرب، وإجباري علي توقيع تنازل".

وأكدت:" قدمت مستندات تفيد تهديده لي، وتعديه علي بالضرب المبرح، وتشهيره بسمعتي، وإلحاقه ضرر كبير بي، واستيلائه علي مصوغاتي، ورفضه الانفصال عني، وعندما حررت بلاغ ضده وطالبت بإثبات حقوقي حاول اصطحابي بالقوة لمنزله".

وتابعت الزوجة :" زوجي مر حياتي واكتشفت حقيقته البشعة بعد الزواج، وواصل إساءته لي وسبي بأبشع الألفاظ وأنهال علي بالضرب المبرح، وتسبب لي بإصابات خطيرة وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، مما دفعني لملاحقته بدعوي خلع للهروب من قبضته بعد أن رفض الانفصال عني، وتهديده لى بالتخلص مني، ورفضه تنفيذ الاتفاقات المبرمة بعقد الزواج".

يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".

موضوعات متعلقة