بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 11:00 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البابا تواضروس الثانى: الأسرة أيقونة الكنيسة وانتهى عصر الإنسانية مع الموبايل الداخلية تعلن تفاصيل الغلق الكلى للمحور المركزى والتحويلات المرورية سبورتنج براجا البرتغالي يفوز على نيس الفرنسي بهدف في بطولة الدوري الأوروبي موعد شهر رمضان وأول أيامه فلكيا لعام 1447 هجريا في اليوم الثاني والأخير لانتخابات النواب 2025.. غلق صناديق الاقتراع ب4 دوائر انتخابية بالبحيرة رئيس هيئة الدواء يبحث مع وفد الشركات الصينية تعزيز الابتكار في المستلزمات الطبية القاضى أحمد بندارى للإعلاميين المعتمدين لدى الهيئة: أنتم عين الوطن ومرآة للنزاهة هيئة الأمم المتحدة للمرأة تكرم وزيرة التضامن كإحدى القيادات النسائية المصرية الملهمة القاضى أحمد بندارى: إعادة المرحلة الثانية الأسبوع المقبل و14 ديسمبر الصمت الانتخابى مركز المناخ: الساعات القادمة تشهد ذروة الأمطار الغزيرة على شمال سيناء وقطاع غزة أكسيوس: الجنرال جاسبر جيفرز أبرز المرشحين لقيادة قوة الاستقرار فى غزة ريال بيتيس يفوز على دينامو زغرب بثلاثية في الدوري الأوروبي

لو إيجار قديم.. الشقة هتتأخد لو سايبها مقفولة أو عندك شقة تانية باسمك

مجلس النواب وعقارات قديمة
مجلس النواب وعقارات قديمة

حدد قانون الإيجار القيدم والذى وافق علية مجلس النواب نهائيا مؤخرا عدد من الحالات تجيز إخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك وذلك بينهما بالنسبة للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

نصت المادة 7 من القانون مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة فى المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

2 - إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض أن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6505 جنيه 6480 جنيه $137.38
سعر ذهب 22 5960 جنيه 5940 جنيه $125.94
سعر ذهب 21 5690 جنيه 5670 جنيه $120.21
سعر ذهب 18 4875 جنيه 4860 جنيه $103.04
سعر ذهب 14 3795 جنيه 3780 جنيه $80.14
سعر ذهب 12 3250 جنيه 3240 جنيه $68.69
سعر الأونصة 202260 جنيه 201550 جنيه $4273.14
الجنيه الذهب 45520 جنيه 45360 جنيه $961.69
الأونصة بالدولار 4273.14 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى