بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 01:20 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية بعد هاتريك جالطة سراي النائب مصطفي مزيرق: مصر صاحبة القدرة على التأثير بمنطقة الشرق الأوسط والعالم اجمع بفضل قيادتها الحكيمة الدكتور محمود لبيب يستكمل مسيرة والدة باختياره عضوا بهيئة مكتب حزب مستقبل وطن بسوهاج حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة النائبه هاله كيره : مصر تشهد انفراجه اقتصادية بنهاية العام الحالى وزير النقل يبحث مع نظيره السعودى تعزيز التعاون بمجالات النقل واللوجستيات «الصحة» تُحذر في منشور جديد: مشروبات الطاقة خطر يهدد سلامة القلب النائب هشام الحسيني يحتفل بتخرج نجله أحمد من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الطقس اليوم أول أيام الخريف حار رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 33 درجة النائب محمد الجارحي يشارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ96 بالقاهرة مدبولى أمام الأمم المتحدة: مصر تشدد على رفضها القاطع لضم أراضى فلسطينية مجدي سبلة يكتب في نقابة الصحفيين... المحتوى والتأهيل أهم من(جدل) قيدالمواقع

جريمة السير عكس الاتجاه تبيح القبض على المتهم وتفتيشة

 المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن المادة( 34) من قانون الإجراءات الجنائيه أجازت لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث أشهر، والعبره فى تقدير العقوبة بماورد بالقانون وليس بما ينطق بة القاضي فى حكمة، كما نص قانون الإجراءات الجنائيه فى المادة( 46) منة على أنة فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم على النحو المشار إليه يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشة.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن جريمة السير عكس الاتجاه وهى أحد الجرائم المرورية الخطيرة، قد ربط لها القانون عقوبة الحبس والغرامة التى لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد على ثلاث آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إعمالا للمادة( 76 مكرر من قانون المرور) والحبس كما ورد بالمادة المشار إليها قد ورد على اطلاقة وهو العقوبة التى لاتقل عن 24 ساعة ولاتزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال المنصوص عليها قانونا.

موضوعات متعلقة