بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 11:55 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء قطر العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية وزير الشباب والرياضة يبحث مع وزيرة الإسكان تعزيز التعاون بملفات مراكز الشباب والمدن الجديدة وزارة الصحة تعلن منافذ توفير تطعيمات الحصبة وتخصص خطا ساخنا للاستفسارات احتفاء المدربين بحسام حسن خلال مشاركته في الرخصة PRO شكوى تتهم نادي السيارات والرحلات المصري بمخالفات مالية وقانونية الزمالك ينهي ملف المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأول ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. وزارة الصحة تؤكد أهمية الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى مؤسسة مشكاة نور تنظم حفل إنشاد احتفالًا بالمولد النبوي في بورسعيد مدبولى بالأمم المتحدة: ”حياة كريمة” باتت نموذجا يُحتذى به فى التنمية المحلية وزير الخارجية يلتقى نظيره الروسى الشاعر د. عارف الساعدي المستشار الثقافي لرئيس الوزراء العراقي في ضيافة صوت العرب السبت المقبل خالد سمير يسلم اللجنة البارالمبية الدرع التذكاري لمونديال اليد للكراسي المتحركة

إجازتان رسميتان للقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة 30 يونيو

فى إطار حرص الدولة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين بالقطاعات المختلفة كلما أمكن، وتحقيقا للأهداف الاجتماعية والوطنية من تخصيص الإجازات فى المناسبات القومية والدينية، أعلنت وزارة العمل عن منح العاملين بالقطاع الخاص إجازتين رسميتين مدفوعتى الأجر خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بمناسبتى رأس السنة الهجرية والذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو.

1- الإجازة الأولى: الخميس الموافق 26 يونيو 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1447، بدلا من التاريخ الميلادى الموافق لأول أيام شهر المحرم، وفقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية التى تعلنها الجهات المختصة.

2- الإجازة الثانية: الخميس الموافق 3 يوليو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلا من الإثنين 30 يونيو، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو التى مثلت محطة فارقة فى تاريخ مصر الحديث.

ويأتى ذلك فى إطار السياسة العامة للدولة المعتمدة منذ سنوات بشأن ترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، بما يحقق انتظام العمل داخل المؤسسات من جهة، وتمكين العاملين من الاستفادة المثلى من فترات الراحة المتصلة من جهة أخرى.

وتُمنح هذه الإجازة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذين اليومين إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك، بشرط أن يمنح العامل فى هذه الحالة أجرا مضاعفا (مثلى أجره) عن كل يوم، بالإضافة إلى أجره الأساسي، وذلك وفقا لنصوص القانون المنظمة للعمل فى الإجازات الرسمية.

وقد أصدرت وزارة العمل كتابين دوريين برقمى 11 و12 لسنة 2025، يتضمنان توجيهات واضحة بشأن تنظيم الإجازتين، وطالبت رؤساء الإدارات المركزية ومديرى المديريات فى المحافظات بنشر مضمون القرار داخل مواقع العمل والإنتاج، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان التزام المنشآت بتنفيذه.