بوابة الدولة
السبت 5 يوليو 2025 09:45 صـ 9 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الرئيس السيسى يصدّق على قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين

الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 89 لسنة 2025 بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بعد أن أقره مجلس النواب.

ووفقًا للقانون: استثناءً من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (١٠٪ ) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 30-6-2025 بحد أدنى ( ١٥٠) جنيهًا شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى 1-7-2025

ونصت المادة الثانية على أنه اعتبارًا من1-7-2025، على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (١٥٪) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30-6-2025 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (١٥٠) جنيهًا شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل ، وتضم إليه اعتبارًا من 1-7-2025.

ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص

الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (١٠٪) من الأجر الوظيفى ، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسى ، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من ٢٠٢٥٧١١ علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية ، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم.

ووفقًا للمادة الثالثة:"اعتبارا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ يزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع (٧٠٠) جنيه ، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال" .

وأوضحت للمادة الرابعة، أنه بقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية .

وأشارت المادة الخامسة، إلى أنه اعتبارًا من 1-7-2025 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى ، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى ، وتصرف كمبلغ مقطوع .وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان سماها عن (٧٠٠٠) جنيه / شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة ، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ ( ٧٠٠٠) جنيه ، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

وشددت المادة السادسة، على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :

1. إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة آقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .

2. إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .


ووفقًا للمادة السابعة، يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2937 49.3937
يورو 57.9891 58.1166
جنيه إسترلينى 67.5718 67.7287
فرنك سويسرى 62.1846 62.3186
100 ين يابانى 34.2341 34.3083
ريال سعودى 13.1439 13.1713
دينار كويتى 161.4758 161.8829
درهم اماراتى 13.4195 13.4485
اليوان الصينى 6.8760 6.8905

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5303 جنيه 5280 جنيه $107.31
سعر ذهب 22 4861 جنيه 4840 جنيه $98.36
سعر ذهب 21 4640 جنيه 4620 جنيه $93.89
سعر ذهب 18 3977 جنيه 3960 جنيه $80.48
سعر ذهب 14 3093 جنيه 3080 جنيه $62.60
سعر ذهب 12 2651 جنيه 2640 جنيه $53.65
سعر الأونصة 164937 جنيه 164226 جنيه $3337.59
الجنيه الذهب 37120 جنيه 36960 جنيه $751.14
الأونصة بالدولار 3337.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى