بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 06:42 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تصفيات أمم إفريقيا 2027: مواجهة افتتاحية منتظرة بين «رونار وكيروش» اتحاد الكرة ينعي المدير التنفيذي لمنطقة السويس التأمين الصحي الشامل يوسع الخدمات فائقة التخصص ويحقق إنجازات طبية نوعية خلال أغسطس 2026 دفاع النواب : هجمات الخلايا الإرهابية على الشرطة هدفها إيقاف نجاحات مسيرة الأمن.. والافلات من العقاب ضبط 2680 سائقًا بسبب التحدث في الهاتف أثناء القيادة أبو ريدة يطلع على مشروع متكامل لتطوير الجانب النفسي للاعبي المنتخبات الوطنية الفضالي: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة رسالة للعالم بدورها في إحلال السلام بالمنطقة نائب رئيس حزب المؤتمر: كلمة مدبولي أمام الأمم المتحدة تعكس ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية التعليم العالي تفتح تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية للمرة الثانية.. التقديم حتى 25 سبتمبر مواعيد مباريات الفرق المصرية في دور الـ32 بدوري الأبطال والكونفدرالية «تنظيم إدارة المخلفات» يبحث تطبيق حلول رقمية لتطوير المنظومة ورفع كفاءة الرقابة إنجاز دولي جديد لجامعة القاهرة.. «مايا أيمن» تحصد المركز الأول في مسابقة الباحث الصغير بروسيا

لو زوجك رفض سداد النفقات إجراء قانونى عليكى اتخاذه لمنعه من الهروب والسفر

محكمة الأسرة _أرشيفية
محكمة الأسرة _أرشيفية

يجوز للزوجة طلب منع زوجها أو طليقها من السفر في حالة عدم سداد متجمد النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد النفقة، وذلك بتقديم طلب إلى محكمة الأسرة، مرفقًا به مستندات تثبت صدور حكم الحبس وامتناع الزوج عن سداد النفقة، مع إعلان الزوج أو الطليق بطلب المنع من السفر.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية للحصول على منع للسفر للزوج أو المطلق حاله تهربه من سداد نفقات زوجته أو أبنائه.

-القانون منح الزوجة الحق في استصدار أمر بمنع الزوج أو الطليق من السفر في حالة عدم سداده أي دين من ديون النفقة المحكوم بها، وذلك بعد صدور حكم بحبسه.

- وفي حال عدم حضور الطرف الآخر، يمكن للقاضي إصدار قراره في غيبته.

- خطوات إصدار أمن المنع من السفر بناء على نص المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

- تختص إدارة التنفيذ بوزارة العدل ويكون إثر طلب الدائن عن دين محقق الوجود حال الأداء، متى قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء.

-يشترط للمنع من السفر، أن يكون الدين متحقق وحال الأداء حتى لو لم يكن محدد المقدار، فللدائن أن يطلب تقدير الدين تقديراً مؤقتاً دون أن يكون لديه حكم بذلك.

- يكون ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور أمر منع السفر أو رفع دعوى قضائية بالمطالبة، وتقديم ما يفيد ذلك إلى الإدارة العامة للتنفيذ وفي حال عدم القيام بذلك يلغى أمر منع السفر، ويعتبر الأمر كأن لم يكن.

-على الدائن أن يقدم ما يثبت الخشية من فرار المدين، ويخضع ذلك لتقدير القاضي.

-يشترط أن يقدم ما يفيد قدرة المدين على الوفاء حيث يسقط وفق نص المادة 298 أمر منع السفر.

- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه، والتأكيد على سماع ذوى الشأن، ويكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته

موضوعات متعلقة