بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 11:51 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اليوم.. محاكمة المتهمة بخطف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي وكيل «الشئون الإفريقية» بالنواب يتقدم ببيان عاجل بشأن نقص السيولة في ماكينات الصراف الآلي قبل عيد الأضحى وزير النقل يتفقد مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة /العلمين/مطروح رقمنة خدمات المستثمرين تتسارع.. تعاون بين الاتصالات والاستثمار لتبسيط التراخيص والإجراءات وزارة الرى: قصر أكمل قرطام مبنى على أرض الدولة وردم المجرى المائى لنهر النيل الافتاء توضح حكم صيام يوم عرفة؟..وحكم صيامه للحاج؟ زيزو: كل ما بنيته مع نادي الزمالك يتم زرعه وحصاده الآن وزارة التعليم تعلن إتاحة أرقام جلوس الثانوية إلكترونيا 1 يونيو بعثة حج التضامن تبدأ تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات اليوم وزيرة التنمية المحلية والبيئة: الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لتحويل عدد 754 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي رئيس الوزراء يناقش خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام وآليات تسوية مديونياتها مركز المناخ: 25 يوما تفصلنا عن فصل الصيف فلكيا

المستشار أسامةالصعيدي: التزوير فى محررات البنوك جناية عقوبتها السجن.

المستشار اسامة الصعيدى
المستشار اسامة الصعيدى

اكد المستشار أسامةالصعيدي على أن محررات البنوك هى محررات عرفية وليست رسمية ومع ذلك جعل المشرع التزوير فيها عقوبتة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين وذلك طبقا للمادة( 214 مكرر ) من قانون العقوبات.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن التفرقة بين المحررات العرفية والرسمية تبدو اهميتها ، فى أن الضرر فى المحررات العرفية هو ركن من أركان الجريمة يشترط وقوعة حتى يدخل التزوير فى دائرة التجريم ، ويتعين على المحكمة استظهار الضرر عند القضاء بالإدانة وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المستوجب لنقضة ، أما التزوير فى المحررات الرسمية يفترض تحقق الضرر فيها بمجرد التزوير ولايشترط استظهار الضرر.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن أن المشرع نص فى المادة( 214مكرر) من قانون العقوبات على عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين فى حالة تزوير أو استعمال محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات أو أى منشأة إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq