بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 09:27 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شراكة بين Urbnlanes»» الكويتية و« «IWG لإطلاق أفخم مكاتب تحمل علامة Signature العالمية في مشروع « «Midlane رجال أعمال إسكندرية برئاسة مدحت القاضي ترسم أولويات المرحلة المقبلة حتى 2030 عبد الناصر قنديل أمام معهد الوفد : يحذر من تعقيدات انتخابات المحليات أبرزها مواجهة الزمالك، جلال يجهز المحلة بـ 5 وديات قبل عودة الدوري أندية في طي النسيان، نادي الطيران قاهر الكبار من على عرش الدوري إلى المجهول مؤسسة مشكاة نور تنظم حفل إنشاد احتفالًا بالمولد النبوي في بورسعيد رئيس الوزراء يلقى كلمة بنيويورك حول تعزيز أدوات العمل متعدد الأطراف إيران ترد على ترامب بعد تهديدات «الإبادة» .. ماذا قالت؟ الطقس غدا.. أمطار متفاوتة الشدة وبرق ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة «كرسي الإمام الليث» يتناول فقه الدعاء وأثر اليقين في الاستجابة الجمعة المقبلة ختام الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص «القاهرة 2026».. احتفالية تجمع أبطال المنطقة في ليلة من الفخر والإنجاز

بعد سرقة نوال الدجوى.. هل يجرم القانون حيازة الدولار فى المنازل؟

دكتورة نوال الدجوى
دكتورة نوال الدجوى

أثارت الإعلان عن حجم المبالغ المسروقة من فيلا الدكتورة نوال الدجوي، موجة عارمة من الجدل على السوشيال ميديا، خاصة ما اشتملت عليه من عملات أجنبية وهو طرح عدة أسئلة حول الواقعة.

ـ هل يجوز للأفراد حيازة الدولار أو تخزينه خارج البنوك؟

بحسب الدليل الإرشادي الصادر عن النيابة العامة للبنك المركزي فى يناير الماضى فأن، حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون عمل إيجابي منهم بدفعه للتداول أمر سائغ ومشروع، بل يحميه القانون.

وفقا لنص المادة 212 من قانون البنك المركزى، لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.

ـ متي تكون حيازة الدولار جريمة؟

- القيام بعمل من أعمال البنوك بتغيير العملة دون ترخي، وهي تقديم خدمة استبدال عملة أجنبية بنظيرتها الوطنية سواء بسعر معادل لسعر الصرف المعلن أو يجاوزه أو أقل منه، دون ترخيص المباشرة ذلك النشاط.

ويأتي هذا استنادا للفقرة الأولى من المادة 63 من القانون والتي تنص على أن يحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مسجل طبقا لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثني من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.


بالإضافة إلى المادة 255 التي تنص على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون" .