بوابة الدولة
الجمعة 3 أبريل 2026 04:02 مـ 15 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق مباريات الجولة الـ28 بدوري المحترفين اليوم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تبحث التعاون مع شركات عالمية لتحديث منظومة علاج أمراض القلب إتحاد المهنيين الوفديين يناقش خطة العمل ويعلن تشكيل مجلس تنفيذي وشعب لكل نقابه فرحة على أنغام الصداقة.. عيد ميلاد مميز لتوأم فريق سباحة الأهلي تعليمات تنفيذية جديدة لضريبة دخل محلات الذهب.. والشعبة تشكر وزارة المالية المنشاوي عن يوم اليتيم .. رعايتهم مسؤولية إنسانية ورسالة مجتمعية لبناء إنسان صحة الشرقية تنفذ ٦قوافل علاجية مجانية استفاد منها ٨ ألاف و ٦٢ مواطناً رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى طيبة التخصصي قدمت أكثر من 3.5 مليون خدمة طبية بالأقصر البرنامج التأهيلي للأطباء الجدد بمستشفيات جامعة أسيوط يختتم فعالياته بمناقشة «فيوري» ينضم إلى رعاة الزمالك بعقد يمتد لـ3 مواسم مياه سوهاج... ضعف المياه بالأدوار العليا بقرى مركز البلينا لمدة 4 ساعات محافظ الشرقية يصدر كتابًا دوريًا لتطبيق نظام العمل عن بُعد لكافة العاملين

ما حكم التمييز بين الأبناء في الأموال؟.. الإفتاء: جائز في حالة واحدة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن مسألة تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء محل خلاف بين الفقهاء، حيث رأى بعضهم المنع المطلق، بينما أجاز آخرون ذلك بشرط وجود مبرر شرعي، مشددًا على أن هذه الإجازة لا تكون على إطلاقها، بل تقيد بأسباب مقبولة كالمرض، أو الحاجة، أو الصغر، أو الانشغال بطلب العلم.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن "الوالد أو الوالدة قد تدفعهما الشفقة الفطرية إلى مساعدة ابن أو ابنة تمر بظرف خاص دون التفكير في مسألة التساوي، وهذا أمر طبيعي لا يحتاج إلى نص شرعي لأنه نابع من الرحمة الفطرية بين الوالدين وأبنائهم".

أن هذا التفضيل يكون جائزًا فقط في حياة الوالدين، إذ لا يجوز بعد الوفاة تخصيص أحد الأبناء من التركة بشيء دون الآخرين، لأن ذلك حينها يدخل في باب الميراث الذي نظمه الشرع بدقة.

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "إذا وجدت البنت أو الابن في حالة حاجة ملحة، فمن الطبيعي أن يحنو الأب أو الأم ويعطيه دون انتظار لتعويض الباقين، لكن إن تغيرت الأحوال وتحولت الحاجة إلى أحد الأخوة الآخرين، فإن قلب الأب أو الأم يتوجه تلقائيًا أيضًا لمساعدته".

وأشار إلى أن هذا العطاء الفطري المتغير بتغير الظروف يظل مقبولًا ما دام لم يُقصد به ظلم بقية الأبناء أو حرمانهم عمدًا، وإنما كان بدافع الشفقة والرعاية في وقت الحاجة.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية على أن العدل بين الأبناء في العطاء هو الأصل، ولكن "إذا اختص أحدهم لظرف استثنائي بدافع الشفقة، فهو أمر جائز، بشرط ألا يكون فيه إضرار مباشر ببقية الأبناء".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888