بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 11:25 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مأساة في كفر الدوار.. طالب ينهي حياة والده «إمام باب المسجد» بسبب خلافات مالية بالبحيرة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال يبحث مع الاتحاد الأوروبي دعم رائدات الأعمال حسام حسن: لا أعذار بسبب الإصابات.. ولا توجد أزمات مع الشناوي حسام حسن: مستمرون من أجل فرحة الشعب المصري.. وسر نجاحنا تجاوز الصعاب وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الوزارى للجنة بناء السلام وزير الخارجية يلتقى نظيره الهندى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة محافظ أسيوط: جولات مفاجئة لمتابعة الانضباط والخدمات بالوحدات القروية والصحية صالون الثقافة الجماهيرية يناقش” الوعي والمواطنة وتأصيل الهوية ” بمنفلوط المستشار محمد سليم يكتب : الإمام الطيب.. حكيم الأزهر وحارس رسالته في أفريقيا وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الوزارى للتحالف العالمى لتنفيذ حل الدولتين وكيل وزارة التعليم بأسيوط يلتقى مسؤولى المتابعة لضبط منظومة الأداء وتحقيق الانضباط وزير النقل.. تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي السريع BRT أمام الركاب بعد غد السبت من محطة طريق العين السخنة...

القانون يُلزم بتركيب جهاز التتبع بمراكب الصيد.. اعرف التفاصيل

مراكب الصيد
مراكب الصيد

نظم القانون رقم 146 لسنة 2021 ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣﯾرات واﻟﺛروة اﻟﺳﻣﮐﯾ ﺔ، حركة الصيد مع وضع عدد من المحاذير التى تساهم في الحفاظ على الثروة السمكية، وفي هذا السياق تنص المادة "16" منه على أنه يجب أن يكون المركب المخصص للصيد مرقما على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها، وذلك وفقا للقواعد والأوضاع والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وحددت المادة "17" الحصول على موافقة بمواصفات ومعالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .

أما المادة "18" فحظرت استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل

وفي حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا.