بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 05:41 مـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
متولي عمر مدير مكتب بوابة الدولة الإخبارية بالدقهلية يهنئ قيادات وأبناء المحافظة بعيد الأضحى المبارك وزارة الصحة تقدم نصائح هامة لاختيار أضحية العيد بمناسبة يوم أفريقيا.. الخارجية: مصر تؤكد عمق الشراكة مع القارة السمراء وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان سد فجوات المفاوضات الأمريكية الإيرانية دعاء الإفطار يوم عرفة..”اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت” رددها مع أذان المغرب ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسى هاتفيًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك الأرصاد: أجواء مستقرة خلال أيام العيد مع درجات حرارة معتدلة نسبيا حسين المسلم يقود ثورة جديدة في كرة الماء.. وكرواتيا تستضيف أول مونديال بنظام 4×4 معاناة المواطنين أثناء سحب المرتبات والمعاشات بأسيوط الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من نظيره الإيرانى.. ويؤكد: مصر تدعم المسار التفاوضى رئيس إيران للرئيس السيسى: حريصون على تعزيز العلاقات الأخوية مع الدول العربية وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي بعد حصد 19 ميدالية ببطولة أفريقيا بالجزائر

تفاصيل إجازة عيد العمال للعاملين بالقطاعين العام والخاص

اجازة عيد العمال
اجازة عيد العمال

بالتزامن مع احتفالات عيد العمال لعام 2025، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.

كما أعلن وزير العمل محمد جبران، أن يوم الخميس المقبل الموافق 1 مايو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة ،بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مِثلّي هذا الأجر.

وأصدرت "الوزارة"، الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال ، وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة،ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

يأتي هذا "الكتاب" تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، التي تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل "..وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 ، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq