بوابة الدولة
الجمعة 3 أبريل 2026 10:45 مـ 15 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المهندس محمد عادل فتحي يهنئ الفريق أسامة ربيع بإنجاز صعود القناة للدوري الممتاز د. عبير نصار تشارك في احتفالية يوم اليتيم وتؤكد: الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج وتمكين ذوي الهمم( صور ) نائبة المحافظ تشهد فعاليات مبادرة جُمعتنا لمتنا بمدينة العاشر بالشرقية 60 سيارة كلاسيكية تزين شوارع العاصمة احتفالًا بمرور 102 عام على إنشاء نادي السيارات ( صور ) عبدالظاهر : يهنئ الشافعي بعضوية «العلوم القانونية» صحة الشرقية: إجراء ٤ عمليات متقدمة في أقل من شهر بمستشفى ديرب نجم االكاتب الصحفى سمير البرعى : يهنئ ابن شقيقته بعقد القرآن تضامن الشرقية تنفذ فعاليات دمج أبنائنا من ذوي الهمم اضطراب طيف التوحد عميد طب أسيوط يشارك طلاب الدفعة (٦٤) احتفالاتهم بانتهاء أعمال الامتحانات القناة يعود للممتاز… ونتائج مثيرة في الجولة الـ28 بدوري المحترفين المجلس القومي للإعاقة يُحيي يوم اليتيم باحتفالية كبرى المهندس مصطفى الفعل يكتب: عطلة كروية.. وخسارة كروية

تفاصيل إجازة عيد العمال للعاملين بالقطاعين العام والخاص

اجازة عيد العمال
اجازة عيد العمال

بالتزامن مع احتفالات عيد العمال لعام 2025، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.

كما أعلن وزير العمل محمد جبران، أن يوم الخميس المقبل الموافق 1 مايو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة ،بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مِثلّي هذا الأجر.

وأصدرت "الوزارة"، الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال ، وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة،ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

يأتي هذا "الكتاب" تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، التي تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل "..وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 ، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888