بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 01:38 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شبورة ونشاط رياح والحرارة مفاجأة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس لأول أيام الخريف اختيار النائب وائل الجندي أمينًا مساعدًا لحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية نائب رئيس جامعة أسيوط للدراسات العليا والبحوث يستقبل لجنة أخلاقيات البحث العلمي وزارة التعليم: امتحان الشهر فيما درسه الطلاب حتى موعد انعقاد الاختبار ترامب: بوتين مستعد لعقد لقاء من أجل إنهاء الحرب تجديد الثقة في المهندس عبد السلام الجبلي أمينًا مساعدًا لحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية اتهامات جديدة في واقعة مدينة نصر.. «الأخبار الكاذبة وتكدير السلم العام» في مواجهة دينا عزت وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد فعاليات الفحص الطبى الشامل للطلاب الجدد بمدارس ابنوب صحة الشرقية: تنفيذ ورشة التداخلات الكلوية رقم ١٧وتركيب ١٢قسطرة بههيا مؤتمر «الهوية الوطنية» بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يحذرون من مخاطر الفضاء الرقمي مجلس قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط يستعرض أنشطة القطاع مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط يناقش عددًا من القرارات التعليمية والأكاديمية

اعرف أبرز الإجراءات القانونية لاسترداد الزوجة حقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها

خلافات أسرية_أرشيفية
خلافات أسرية_أرشيفية

كثير من الزوجات اللاتي يترددن على محاكم الأسرة، يقعون تحت ضغط هائل حال علمهن بزواج -الزوج- ويدفعهم إلى اللجوء لمحكمة الأسرة وخصوصا -حال إتمام زوجها زواجهما دون الرجوع إليها وإعلانها ومنحها خيار الاستمرار أو الانفصال وعندها تبدأ دوامة من الخلافات والإجراءات القضائية للحصول على حقوقهن الشرعية بعد تنصل الأزواج، وتعنتهم.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها لاسترداد الزوجة لحقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها .

- الزوج يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتها.

- على الموثق إخطارها بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

- القانون حدد شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة وفقا لنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وتشمل الشروط التقدم بدعوى الطلاق قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها.

- حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة، للتطليق لزواج الزوج، وللزوجة الطلاق من زوجها حال أن تكون قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك.

- حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك بشرط أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج من ضرر مادي ومعنوي.

- عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج الذى عليه إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.

- على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح فى حالة وجود أبناء عملا بنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

موضوعات متعلقة