بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 11:53 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الهيئة الوطنية تدعو وسائل الإعلام المعتمدة للاستمرار فى نقل الصورة الحقيقية للمشهد الانتخابي وزير التعليم العالى: وضع خريطة ابتكارية لمصر تضم مشروعات ذات أولوية حتى 2030 رئيس مركز معلومات الوزراء: نستهدف تعزيز البيانات المتعلقة بالأطفال أمين نقابة الأطباء يطالب بتسهيل إجراءات تراخيص العيادات والمراكز الطبية التعليم العالى: كل جنيه تنفقه الوزارة للتحالفات تستهدف منه عائد 3 جنيهات وزير الخارجية يؤكد أهمية المضى فى خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية هيئة الدواء المصرية: فحص 22763 مؤسسة صيدلية وضبط 2663 مخالفة متنوعة وزير العمل يشهد تسليم 2 مليون جنيه إعانات لأسر ضحايا ومصابى عمالة غير منتظمة أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح فى تجديد اعتماد الوكالة الأوربية الصحة: إغلاق 9 مراكز خاصة للنساء والتوليد بالقاهرة والجيزة خالفت القواعد الطبية يونج بويز يخطف فوزا مثيرا أمام ليل 0/1 في الدوري الأوروبي تعليم الجيزة تشدد على إحكام الإشراف داخل المدارس ومتابعة تواجد الطلاب بالفصول

حيثيات تأييد السجن المشدد 7 سنوات لمخرج زور محررا رسميا

تزوير محررات-أرشيفية
تزوير محررات-أرشيفية

أودعت الدائرة 13 بمحكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على مخرج سينمائي، بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي توكيل مكتب توثيق وبطاقة عضوية نقابة المحامين في الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود مصطفى كمال وعضوية المستشارين محمد عبدالحافظ ونادر نبيل.

وكشفت حيثيات المحكمة، أن السيدة نجوى إبراهيم صبحى قد صدر لها حكم ضد المتهم في الجنحة رقم 2034 لسنه 2020 جنح قسم الدقى، والتى قضى فيها غيابيا بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل وكفالة 300 جنيه لايقاف التنفيذ.

وأشارت الحيثيات،إلى أن المتهم عارض في ذلك الحكم وحكمت المحكمة حضوريا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 50 جنيه مقابل أتعاب محاماة الا ان المتهم الماثل طعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 16689 لسنة 2020 جنح مستأنف الدقى وبهذه الجلسه لم يحضر المتهم فحكمت المحكمه غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد والزمت المستانف بالمصاريف وقد قام المتهم بالمعارضه.

وأضافت الحيثيات، ان المتهم استشكل في ذلك الحكم وتم تحديد جلسة بتاريخ 26/ 10 /2022 أمام محكمة جنح مستانف الدقى وقد تبين بهذه الجلسه حضور المتهم وحضور الطرف الثاني متمثلا فى إقرار مجهول لم تتوصل اليه التحقيقات فى محضر جلسة الاشكال، وتم اكتشاف أن حضوره قد كان بموجب توكيل مزور على الطالبه المجني عليها السيده نجوى إبراهيم صبحى بالتوكيل الخاص رقم 6241 حرف ب لسنه 2022 المنسوب صدوره لمكتب توثيق المرج واقر بالصلح في هذه الجلسه وقد إستطاع المتهم بهذا التصرف وبهذه الوسيله كف يد القانون عنه وابطال الحكم الصادر بادانته.

وأضافت الحيثيات، أن تحقيقات النيابة العامة، كشفت أن السيده نجوى المذكورة لم تحرر هذا التوكيل في القضية موضوع الدعوى وعندما ذهبت إلى الشهر العقاري أفادها رئيس المكتب بأن التوكيل غير صادر عن المأمورية ولا يوجد موظف بالمكتب بهذا الاسم المزيل للتوكيل المحرر والمستخدم كسند للتصالح كما تم التيقن أيضا من أن مستخدم هذا التوكيل والذي حضر بموجبه في الجلسة المحددة لنظر الإشكال لم يكن هو المحامي شاهد الإثبات الثاني وأن من حضر منتحلا صفته قد استخدم بطاقه تحقيق شخصيته القانونية مزورا عليه كمحامى لإسباغ الوصف القانوني على محضر الجلسة المشار إليه وليعتد بهذا التصالح فى مواجهة الغير ولإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها وقد ترتب على ذلك ارتكاب جريمة التزوير كذلك فى محضر جلسة الإشكال مع موظف عام حسن النية.

وحيث أن تلك الواقعة قد استقام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها إلى المتهم بشهادة السيدة نجوى إبراهيم صبحى والمحامي ربيع صلاح أحمد عوض والعقيد أحمد محمد حسن إبراهيم شديد الضابط بمكتب مكافحة جرائم الأموال العامة بمحافظة الجيزة ومن خلال ما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير والاستعلام الرسمي الصادر من مصلحة الشهر العقاري مكتب توثيق المرج.

وبجلسة المحاكمة حضر المتهم شخصيا معه محام واعتصم بالانكار والمحكمة قامت بفض الحرز المرفق بأوراق تلك القضية فى مواجهة المتهم الحاضر ودفاعه وأثبتت محتواه الذى اشتمل على كل من محضر

جلسة الإشكال وصورة التوكيل محل التزوير وكذا أوراق استكتاب المتهم وقد صار إثبات بيانات الحرز على النحو الثابت بمحضر جلسة اليوم وبمواجهة المتهم ودفاعه لم يبد أى منهما ملاحظة على الحرز والدفاع الحاضر مع المتهم طلب البراءة تأسيسا على انتفاء أركان جريمة الاشتراك في التزوير بركنيها المادي والمعنوي وعدم جدية التحريات وانعدامها وانتفاء ركن العلم في حق المتهم وكيدية الاتهام وتلفيقه وتمسك بنتيجة تقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير الخاص باستكتاب المتهم والذى انتهى إلى أنه لم يحرر أى من بيانات التوكيل ومحضر جلسة الإشكال بخط يده كما تمسك بأن الأحراز عبارة عن صور ضوئيه من التوكيل ولا يجوز إدانه المتهم بناء عليها وأضاف بأن المتهم كان مقيد الحرية وقت جلسة الاشكال ودفع بحسن نيته انتفاء صلته بالواقعة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت علما بمحتواها وجعلتها تحت بصرها.

الأمر الذى ترى معه المحكمة وبحق وبما لا يدع مجالا للشك أن المتهم "أ.م.ع.ن" لأنه فى غضون عام 2022 بدائرة مركزشرطة إمبابة محافظة الجيزة وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعده مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي" التوكيل رقم 6241 حرف ب لسنه 2022" منسوب صدوره لمكتب توثيق المرج وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفق معه على

اصطناعها على غرار الصحيح منه وساعده بان أمده بالبيانات المراد إثباتها به فأنشاه على خلاف الحقيقه ونسبه زورا لتلك الجهه فضبط المحرر على ذلك وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعده على النحو المبين بالتحقيقات.

الأمر الذى ترى معه المحكمه القضاء بادانته عملا بنص الماده 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بنصوص المواد30 /2 و 40 ثانيا وثالثا و41 /1 و 42 و 212 و 213 و 214 و 214 مكررا /1من قانون العقوبات مع مصادرة المحررات المزوره المضبوطة، وحيث أنه ولما كانت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم قد انتظمها مشروعا إجراميا واحدا ومن ثم فالمحكمة تعتبرها جريمة واحدة وتقضي بالعقوبه المقررة لأشدها وهي عقوبة الجريمتين الأولى والثالثة عملا بنص الماده 32 من قانون العقوبات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6495 جنيه 6475 جنيه $137.19
سعر ذهب 22 5955 جنيه 5935 جنيه $125.75
سعر ذهب 21 5685 جنيه 5665 جنيه $120.04
سعر ذهب 18 4875 جنيه 4855 جنيه $102.89
سعر ذهب 14 3790 جنيه 3775 جنيه $80.02
سعر ذهب 12 3250 جنيه 3235 جنيه $68.59
سعر الأونصة 202085 جنيه 201375 جنيه $4266.94
الجنيه الذهب 45480 جنيه 45320 جنيه $960.30
الأونصة بالدولار 4266.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى