بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 02:30 صـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
د. محمود مسلم: تهديدات الأمن القومي تفرض واقعا جديدا على مصر وزير الخارجية يلتقى نظيره الدنماركى فى نيويورك وزير الزراعة يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات مؤتمر إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 ”EFHS” الوفود المشاركة بالألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص تغادر القاهرة.. وإشادات واسعة بحسن التنظيم رئيس مدينة كفر الدوار يتفقد حقول الأرز ويوجه: لا للحرق جامعة القاهرة تحتفي بخريجي حاسبات وذكاء اصطناعي دفعة 2026 فاكسيرا توضح معلومات مهمة عن الإصابة بمرض الالتهاب السحائى حملة مكبرة تداهم الفريزة بشارع فيصل وترعة المريوطية بالجيزة منتخب الناشئين يؤدي مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة كوريا في بطولة الصداقة بسويسرا مدبولي يؤكد استعداد الشركات المصرية للقيام بدور فاعل ضمن الأجندة الاقتصادية الطموحة للحكومة العراقية وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء قطر العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية

الحكم على 14 متهماً فى الإمارات والسبب ”الصابون”.. اعرف القصة

حبس
حبس

تعرض 14 شخصا في "الفجيرة " بالإمارات للمحاكمة، بسبب استخدام مواد صابون ورشها على المارة في احتفالات "عيد الاتحاد".

وأصدرت محكمة جزاء دبا الفجيرة بدولة الإمارات حكمها في قضية الـ 14 متهماً، الذين عرضوا صحة الأشخاص للخطر في منطقة الفقيت، خلال احتفالات عيد الاتحاد، لاستعمالهم مواد الصابون ورشها عليهم، ما شكل خطورة على سلامة أعينهم، وقضت المحكمة بتغريم كل متهم 1000 درهم. وفق ما نقلت "الإمارات اليوم ".

تعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط المتهمين وهم يقومون برش الصابون على المارة في منطقة الفقيت، ما تسبب في تعريض أعين بعض الأشخاص للخطر.

وضبطت شرطة دبا الفجيرة المتهمين، ووجهت تهمة ارتكاب فعل من شأنه تعريض صحة الناس للخطر عمداً، لـ12 متهماً، بينما وجهت تهمة ارتكاب فعل من شأنه تعريض صحة الناس للخطر عمداً، وإحداث ضرر، لمتهمين اثنين.

وخلال التحقيقات، أفاد شاهد الضبط بأنه رأى المتهمين أثناء قيامهم برش الصابون على أشخاص موجودين في المكان، فيما أقر متهمون بالتهمة المنسوبة إليهم، وأنكرها آخرون.

وفي جلسة المحاكمة، تم استعراض أقوال المتهمين والشهود. ورأت المحكمة أن التهمة ثابتة في حق المتهمين بما يتوافق مع ما تم تقديمه في التحقيقات، خصوصاً مع إقرار بعض المتهمين بصحة الاتهام، والشهادات التي أكدت تعرض صحة أفراد للخطر.

ورأت المحكمة معاقبة المتهمين طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة (213) من قانون الإجراءات الجزائية، التي تنص على أنه «إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة طبقاً للأحكام المقررة في القانون»، وبذلك قضت بتغريم كل متهم 1000 درهم عن التهمة المنسوبة إليه، مع إلزامهم بدفع الرسوم القضائية