بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 05:59 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إي آند مصر تقود مبادرة ”فرحة العيد” لمشاركة الناجين من الحروق الاحتفال بعيد الأضحى بالتعاون مع مركز أهل مصر للدمج والتمكين وبنك... دار الإفتاء: الحج فريضة على المستطيع.. واغتنموا أيام ذى الحجة بالطاعات والعبادات الصحة توجه 4 نصائح مهمة لتحضير اللحوم خلال عيد الأضحى للوقاية من التلوث الغذائى وزير الخارجية يبحث مع عضو بالنواب الأمريكي دعم الشراكة بين مصر وأمريكا مصر تهنئ الأردن بمناسبة ذكرى الاستقلال وكيل مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك 1447هـ ”البدوى” يهنئ الرئيس السيسى والأزهر والشعب المصرى والعربي والإسلامي بعيد الأضحى المبارك رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات عمل القطاع وزير التموين يوجه بتوفير توافر السلع واللحوم بالمحافظات خلال عيد الأضحى وزير التموين: انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة خلال عيد الأضحى 2026 الطقس غدا.. حار بالقاهرة ونشاط رياح واضطراب بالملاحة والعظمى 30 درجة الأرصاد تكشف توقعات الطقس يوم وقفة عرفات ودرجات الحرارة بكافة الأنحاء

الحكم على 14 متهماً فى الإمارات والسبب ”الصابون”.. اعرف القصة

حبس
حبس

تعرض 14 شخصا في "الفجيرة " بالإمارات للمحاكمة، بسبب استخدام مواد صابون ورشها على المارة في احتفالات "عيد الاتحاد".

وأصدرت محكمة جزاء دبا الفجيرة بدولة الإمارات حكمها في قضية الـ 14 متهماً، الذين عرضوا صحة الأشخاص للخطر في منطقة الفقيت، خلال احتفالات عيد الاتحاد، لاستعمالهم مواد الصابون ورشها عليهم، ما شكل خطورة على سلامة أعينهم، وقضت المحكمة بتغريم كل متهم 1000 درهم. وفق ما نقلت "الإمارات اليوم ".

تعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط المتهمين وهم يقومون برش الصابون على المارة في منطقة الفقيت، ما تسبب في تعريض أعين بعض الأشخاص للخطر.

وضبطت شرطة دبا الفجيرة المتهمين، ووجهت تهمة ارتكاب فعل من شأنه تعريض صحة الناس للخطر عمداً، لـ12 متهماً، بينما وجهت تهمة ارتكاب فعل من شأنه تعريض صحة الناس للخطر عمداً، وإحداث ضرر، لمتهمين اثنين.

وخلال التحقيقات، أفاد شاهد الضبط بأنه رأى المتهمين أثناء قيامهم برش الصابون على أشخاص موجودين في المكان، فيما أقر متهمون بالتهمة المنسوبة إليهم، وأنكرها آخرون.

وفي جلسة المحاكمة، تم استعراض أقوال المتهمين والشهود. ورأت المحكمة أن التهمة ثابتة في حق المتهمين بما يتوافق مع ما تم تقديمه في التحقيقات، خصوصاً مع إقرار بعض المتهمين بصحة الاتهام، والشهادات التي أكدت تعرض صحة أفراد للخطر.

ورأت المحكمة معاقبة المتهمين طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة (213) من قانون الإجراءات الجزائية، التي تنص على أنه «إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة طبقاً للأحكام المقررة في القانون»، وبذلك قضت بتغريم كل متهم 1000 درهم عن التهمة المنسوبة إليه، مع إلزامهم بدفع الرسوم القضائية



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq