بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 04:50 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حملات مكثفة بأرمنت لإزالة مخالفات البناء والتعديات والتفتيش على المحال والمنشآت الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : بين الحقيقة والتأويل.. ماذا يريد البعض من وزير الدولة للإعلام؟ العمل: 230 شابا يجتازون اختبارات الالتحاق بمشروع محطة الضبعة النووية بقنا زراعة الشرقية متابعة قش الأرز ومخلفات العنب والنخيل بمراكز المحافظة شعبة الاقتصاد الرقمي توصى بزيادة صادرات التكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة تموين الشرقية يحرر٨٨١محضراً للمخالفين خلال حملات رقابية وزير المالية: تنمية الموارد المحلية بالمحافظات إحدى أولويات الموازنة الجديدة الرئيس السيسى يهنئ المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطنى هواوي تكشف عن Atlas 960E SuperPoD: أول نظام ذكاء اصطناعي يعتمد على الوحدات البصرية القريبة من التغليف (NPO) الشرقية تحتل المركز السابع بالانتهاء من استخراج ٦ آلاف و٩٦٧ رخصة دائمة النائب محمد زين الدين: التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع ومؤسسة مصر الخير تطلقان مبادرة «العودة إلى المدارس» لدعم الطلاب الأكثر استحقاقًا

تعرف على العقوبات المكررة للمتهمين بقضايا الرشوة الكبرى بالجهات الحكومية

كلبش،ارشيفية
كلبش،ارشيفية

الرشوة" من أهم القضايا التى تباشر النيابة العامة التحقيقات بها فى، وقد حدد قانون العقوبات تفاصيل الاتهام والعقوبة لكل من الراشى والمرتشى والوسيط، والمتهمون بهذه القضايا يواجهون 5 اتهامات مشتركة فى كافة قضايا الرشوة

5 اتهامات يواجهها الراشين والمرتشين والوسطاء بقضايا الرشوة

الراشون:

تقديم رشوة مالية لموظف عمومي

اعب فى الأوراق الرسمية

الاستيلاء على المال العام

المرتشون:

تقاضى مبالغ وعطايا مالية

استغلال السلطة والوظيفة

الإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون

إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه

الوسطاء:

الاشتراك والتوسط فى كافة الاتهامات مقابل الرشوة

العقوبات المقررة بالقانون للمتهمين:

المادة الخاصة بالمرتشى

تؤكد المادة 109

أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

المادة 103

أكدت أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

"الراشون والوسطاء"

يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى فى حالة الإنكار، أما فى حالة الإعتراف فنصت المادة 107 من القانون على إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته أن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.