بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 01:40 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة يستقبل المدير العام الجديد لـ ”إيكاردا” لبحث تعزيز التعاون في البحوث الزراعية الرئيس السورى لترامب: امنح نيوجيرسى لإسرائيل بدلا من الجولان الخارجية: نتطلع لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية بعد هاتريك جالطة سراي النائب مصطفي مزيرق: مصر صاحبة القدرة على التأثير بمنطقة الشرق الأوسط والعالم اجمع بفضل قيادتها الحكيمة الدكتور محمود لبيب يستكمل مسيرة والدة باختياره عضوا بهيئة مكتب حزب مستقبل وطن بسوهاج حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة النائبه هاله كيره : مصر تشهد انفراجه اقتصادية بنهاية العام الحالى وزير النقل يبحث مع نظيره السعودى تعزيز التعاون بمجالات النقل واللوجستيات «الصحة» تُحذر في منشور جديد: مشروبات الطاقة خطر يهدد سلامة القلب النائب هشام الحسيني يحتفل بتخرج نجله أحمد من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الطقس اليوم أول أيام الخريف حار رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

نقيب الأطباء يشكر مجلس النواب على تخفيض غرامة الخطأ الطبى غير الجسيم

نقيب الأطباء
نقيب الأطباء

وافق المجلس بجلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على الاقتراح المقدم من النائب عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بتخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من ١٠ آلاف حد أدنى إلى ١٠٠ ألف جنيه حد أقصى بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء عن بالغ شكره وتقديره لمقترح رئيس حزب الأغلبية بتخفيض قيمة الغرامة على الأخطاء الطبية غير الجسيمة، مشيداً بما قام به المجلس بتبني مطالب الأطباء، والتي كان أهمها تخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي غير الجسيم الوارد حدوثه.

المادة قبل التعديل:

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

المادة بعد التعديل:

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

موضوعات متعلقة