بوابة الدولة
الخميس 18 ديسمبر 2025 08:46 صـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الجريدة الرسمية تنشر قرار الأعلى للإعلام بتعديل ضوابط الإعلانات

قرار المجلس الأعلى للإعلام
قرار المجلس الأعلى للإعلام

نشرت الجريدة الرسمية قرار المجلس الأعلى للإعلام رقم 9 لسنة 2025، بتعديل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني ،والأعراف المكتوبة (الأكواد).

وجاء القرار لينص على أنه بعد الاطلاع على قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، وعلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وعلى قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019.

( المادة الأولى )

تعدل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والاعلاني، والأعراف المكتوبة (الأكواد الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، وذلك بإضافة البند رابعا ويكون نصه:

ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية والمستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات :

1- ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية .

(أ) عدم الإعلان عن المنشأة الطبية أو الطبيب أو غيره من مقدمي الخدمات

الصحية أو عن استقدام الخبراء الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارة

الصحة والسكان على النشاط المعلن عنه ..

(ب) ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج .

(ج) التحقق من الصفة النقابية إذا ما أراد الطبيب أو غيره من مقدمي الخدمة

الصحية الإعلان عن نفسه أو نشاطه .

(د) بيان رقم ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط سواء بالنسبة للطبيب أو غيره من مقدمي الخدمة الصحية أو المنشأة طوال مدة عرض الإعلان .

(ه) الالتزام بلائحة آداب المهنة ذات الصلة بمحتوى الإعلان .

(و) احترام خصوصية المرضى بعدم استخدام صورهم نهائيا ويشترط عند عرض حالته الصحية الحصول على موافقة المريض .
ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية .

(1) عدم الإعلان عن أي مستحضر طبي دون أن يكون مسجلاً لدى هيئة الدواء المصرية ، مع ضرورة بيان رقم التسجيل على الإعلان طوال مدة عرضه .

(ب) الالتزام في محتوى الإعلان بجميع ما ورد بموافقة هيئة الدواء المصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل .

ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية :

(1) أن يكون المنتج الغذائي مسجلاً لدى الهيئة القومية السلامة الغذاء أو أن تكون

المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طوال فترة الإعلان .

(ب) أن يكون الإعلان مطابقا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه والمعدة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان .

(ج) عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائي محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتا بوثائق معتمدة من أحد

الجهات المعنية .

(د) ألا يتضمن الإعلان ما يوحى بأن المنتج يعنى عن اتباع الأنماط الصحية أو يعد من الممارسات الصحية المفيدة .

(ه) ألا يحتوى الإعلان عن المنتج الغذائي على ادعاء أثر علاجي لاستخدامه .

(و) ألا توصف المنتجات أو تقدم في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو تعطي انطباعا خاطئا بشأن خصائصها من أي ناحية

ضوابط الإعلان عن المسابقات

(1) عدم الإعلان عن أى مسابقات بغرض الترويج لأحد المنتجات أو غيرها

إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك.

(ب) يحظر الإعلان عن أى مسابقة قبل التأكد من حقيقتها وعدم انطوائها على

خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم

(ج) لضمان نزاهة نتائج المسابقات يخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة قبل الإعلان عنها .

(د) التأكد من أن المسابقة تجرى تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وحاصلة على التراخيص اللازمة ، وفقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك .

الاعلى

الاعلى 2

الاعلى 3

الاعلى 4


موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5409 47.6409
يورو 55.6989 55.8256
جنيه إسترلينى 63.3815 63.5338
فرنك سويسرى 59.6872 59.8503
100 ين يابانى 30.5611 30.6333
ريال سعودى 12.6738 12.7019
دينار كويتى 154.9016 155.2780
درهم اماراتى 12.9430 12.9720
اليوان الصينى 6.7488 6.7634

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6605 جنيه 6585 جنيه $139.47
سعر ذهب 22 6055 جنيه 6035 جنيه $127.85
سعر ذهب 21 5780 جنيه 5760 جنيه $122.04
سعر ذهب 18 4955 جنيه 4935 جنيه $104.60
سعر ذهب 14 3855 جنيه 3840 جنيه $81.36
سعر ذهب 12 3305 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205460 جنيه 204750 جنيه $4338.08
الجنيه الذهب 46240 جنيه 46080 جنيه $976.31
الأونصة بالدولار 4338.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى