بوابة الدولة
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 10:05 صـ 1 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منظمة القانون من أجل فلسطين: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة تاريخية مهمة محافظ أسيوط يتفقد مزرعة التكتلات الاقتصادية بساحل وزير الري: البدء في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتحديد مشروعات قابلة للتمويل برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي.. جامعة الشارقة تستضيف المؤتمر العربي الرابع للملكية الفكرية نبيل الكوكى يصحح أخطاء المصرى بعد التعادل مع فاركو فى الدورى موعد وصول بعثة بيراميدز من السعودية بعد التتويج بكأس القارات الثلاثة أسعار الدواجن والبيض بأسواق القليوبية اليوم الثلاثاء 23-9-2025 أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها الكندوز يتراجع 4 جنيهات، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الثلاثاء سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع جديد في الرمان والعنب وانخفاض البرتقال أبو سرة سعر السمك اليوم في الأربعاء، انخفاض البوري 20 جنيها وعودة البلطي لقديمه تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزى المصرى

خلى بالك.. متى يتم إلزام الزوج برد المصوغات المبينة بقائمة المنقولات؟

محكمة الأسرة - أرشيفية
محكمة الأسرة - أرشيفية

بعد اتخاذ الزوجة- قرار الانفصال - تبدأ فى البحث عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج ومنها ضمنها المصوغات الذهبية، ليضع القانون ضوابط لرد تلك المصوغات من قبل الزوج.. وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.

- المسائل المتعلقة بالولاية على النفس دعاوى المهر والجهاز والشبكة وما فى حكمها، ويكون الحكم نهائياَ إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي.

نصت المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 على أنه: تختص محاكم الأسرة دون غيرها، ينظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية، طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون 1 لسنة 2000.

- يتضمن الحكم للزوجة بالمصوغات بعدة أمور قانونية أبرزها تم عمل محضر إثبات حالة بالطرد من مسكن الزوجية وإثبات استحواذ الزوج على كافة مقتنيات الزوجة وتقديم فاتورة شراء ذهب باسم الزوجة، والمطالبة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك.

- جهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج فى شيء منه ولو اغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته.

- حال اختلف الزوجان عند قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع فى بيت الزوجية وملكيته كان ما يصلح للنساء من حق الزوجة، وما يصلح للرجال من حق الزوج.

- فإذا طالبت الزوجة زوجها فى أى وقت برد أعيان جهازها فأمتنع صار فى حكم الغاصب شرعاَ وقانوناَ، وعليه رده أن كان قائما ولو كان هالكا أو مستهلكاَ تعين رد قيمته.

- إلزام زوج برد قيمة المصوغات الذهبية لطليقته بالسعر السائد وقت تنفيذ الحكم وحسب السعر بمحلات الصاغة والجريدة الرسمية وود قيمة المنقولات منقوصا منها هذه القيمة.

- أن العقد قانون شريعة المتعاقدين، و إذا نص فى الإقرار بالقائمة على الالتزام بدفع ثمن القائمة وذكر ثمن للذهب كان للزوج الخيار فى عرض و تسليم القائمة والذهب أو دفع قيمته المنصوص عليه بالقائمة.

- إذا خلى الإقرار من اى التزام أو أى اشارة من التعويض و نفع الاثمان للذهب و المنقولات فى هذه الحالة يلزم الزوج بدفع القيمة الذهب وقت التسليم و المطالبة به حسب السعر المعلن عنه بمحلات الصاغة.

- جريمة التبديد تقوم بالاستناد إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات والتى تنص على أن: "كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5811 جنيه 5789 جنيه $121.31
سعر ذهب 22 5327 جنيه 5306 جنيه $111.20
سعر ذهب 21 5085 جنيه 5065 جنيه $106.15
سعر ذهب 18 4359 جنيه 4341 جنيه $90.99
سعر ذهب 14 3390 جنيه 3377 جنيه $70.77
سعر ذهب 12 2906 جنيه 2894 جنيه $60.66
سعر الأونصة 180756 جنيه 180045 جنيه $3773.30
الجنيه الذهب 40680 جنيه 40520 جنيه $849.20
الأونصة بالدولار 3773.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى