بوابة الدولة
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 10:57 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هيئة الدواء تبحث مع ممثلي الصيدليات تعزيز ضوابط صرف الأدوية المخدرة محافظة الجيزة توقع بروتوكولا للتوسع فى تشغيل «السكوتر الكهربائى – الرابيت» حملة سلامتك تهمنا.. النقل تناشد الحدمن السلوكيات السلبية في السكك الحديدية نقابة الأطباء تقر خطة لمتابعة تنفيذ قانون المسؤولية الطبية موعد صرف معاشات يناير 2026.. وبداية الزيادة الجديدة فى الاشتراك التأمينى القومي للمرأة يضئ مقره الرئيسي باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان مدير ”التأمين الصحي” بدمياط تتابع أعمال تجهيز كارثة بيئية في قلب إهناسيا مجمعات المواقف تتحول إلى بؤر للقمامة والسباخ وسط صمت المسؤولين التعليم تفتح باب تسجيل رؤساء لجان ومراقبين امتحانات الثانوية العامة 2026 وزارة التعليم: رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية يعمل بعد إجراء تحديثات وزير الخارجية يعرب عن تقدير دور الفاو فى جهود القضاء على الجوع الطاهري: منصة ”شغلني” نجحت في تحويل التوظيف بمصر إلى عمل مؤسسي

إحالة أوراق متهم بقتل شاب فى المعادى للمفتى.. والنطق بالحكم 26 أبريل

محكمة -أرشيفية
محكمة -أرشيفية

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، إحالة المتهم بقتل شاب في المعادي لفضيلة المفتي، لأخذ رأيه في إعدامه من عدمه، وتحديد جلسة 26 أبريل للحكم.

وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بإعدام المتهم في جريمة قتل شاب بعد شكه في وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته.

وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم شك في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.


القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5737 47.6723
يورو 55.3758 55.4953
جنيه إسترلينى 63.3349 63.5043
فرنك سويسرى 59.1198 59.2791
100 ين يابانى 30.3559 30.4265
ريال سعودى 12.6769 12.7038
دينار كويتى 154.9128 155.2843
درهم اماراتى 12.9523 12.9805
اليوان الصينى 6.7351 6.7500

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6415 جنيه 6395 جنيه $135.27
سعر ذهب 22 5880 جنيه 5860 جنيه $124.00
سعر ذهب 21 5615 جنيه 5595 جنيه $118.37
سعر ذهب 18 4815 جنيه 4795 جنيه $101.46
سعر ذهب 14 3745 جنيه 3730 جنيه $78.91
سعر ذهب 12 3210 جنيه 3195 جنيه $67.64
سعر الأونصة 199595 جنيه 198885 جنيه $4207.51
الجنيه الذهب 44920 جنيه 44760 جنيه $946.92
الأونصة بالدولار 4207.51 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى