بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 03:16 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دي دي مصر ومؤسسة مصر الخير الخير تتعاونان لتعزيز روح العطاء في عيد الأضحى المبارك أوقاف البحيرة: تجهيز 8 آلاف مسجد و316 ساحة لصلاة عيد الأضحى تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة روسيا الودية استعدادا للمونديال الحكومة: تسوية مستحقات الشركاء الأجانب والوصول لصفر مستحقات فى 10 يونيو 2026 تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المواعيد الكاملة لقطارات عيد الأضحى الإضافية لخطوط الصعيد.. تالجو وثالثة مكيفة السجن 10 سنوات للسائق المتسبب في حادث تصادم قطاري المنيا القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ مقدمي الخدمات خلال عيد الأضحى رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركزى للتنظيم والإدارة مستجدات ملف الإصلاح الإدارى تنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات خلال عيد الأضحى المبارك ”بحوث الصحراء” يواصل دعم زراعة عباد الشمس الزيتي في سيناء للعام الثاني ويطلق 10 حقول إرشادية الإسكان: لأول مرة إتاحة خدمة نقل ملكية شقق سكن لكل المصريين إلكترونيا

المستشار أسامةالصعيدي:أموال شركات المساهمة فى باب المال العام

المستشار أسامة الصعيدى
المستشار أسامة الصعيدى

أكد المستشار أسامة الصعيدي على أن شركات المساهمة هى إحدى شركات الأموال وهى من أشخاص القانون الخاص ويطبق على العاملين بها قانون العمل ولايعتبر العاملين بها موظفين عمومين أو فى حكم الموظفين العمومين إلا إذا شارك فيها المال العام فيصبح العاملين بها فى حكم الموظفين العمومين فى نطاق تطبيق قانون العقوبات وفقا للمادتين (119) ، (119مكرر من قانون العقوبات.

وأضاف المستشار أسامةالصعيدي بأنة نظرا لأهمية شركات المساهمة فى الحياة الاقتصادية والتجارية ودورها فى دفع عجلة الإنتاج فى مختلف المشروعات وسيطرتها على أوجة الاقتصاد ، فإن المشرع الجنائى قد أولاها بحماية خاصة وجعلها في مصاف الجنايات وأوردها ضمن جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهو الباب الخاص بجرائم المال العام ونص قانون العقوبات فى مادتة رقم 113 مكرر على أنة " كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس اموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازتة بسبب وظيفتة أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيرة بأى طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين" مع ملاحظة أن هذة العقوبة هى بخصوص شركات المساهمة البحتة والتى لايساهم فيها المال العام، أما إذا كان يساهم المال العام فيختلف الأمر فى وصف الجريمة ونطاق تشديد العقوبة "



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq