بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 06:14 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية إي آند مصر تقود مبادرة ”فرحة العيد” لمشاركة الناجين من الحروق الاحتفال بعيد الأضحى بالتعاون مع مركز أهل مصر للدمج والتمكين وبنك... دار الإفتاء: الحج فريضة على المستطيع.. واغتنموا أيام ذى الحجة بالطاعات والعبادات الصحة توجه 4 نصائح مهمة لتحضير اللحوم خلال عيد الأضحى للوقاية من التلوث الغذائى وزير الخارجية يبحث مع عضو بالنواب الأمريكي دعم الشراكة بين مصر وأمريكا مصر تهنئ الأردن بمناسبة ذكرى الاستقلال وكيل مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك 1447هـ ”البدوى” يهنئ الرئيس السيسى والأزهر والشعب المصرى والعربي والإسلامي بعيد الأضحى المبارك رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات عمل القطاع وزير التموين يوجه بتوفير توافر السلع واللحوم بالمحافظات خلال عيد الأضحى وزير التموين: انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة خلال عيد الأضحى 2026 الطقس غدا.. حار بالقاهرة ونشاط رياح واضطراب بالملاحة والعظمى 30 درجة

المستشار أسامةالصعيدي:أموال شركات المساهمة فى باب المال العام

المستشار أسامة الصعيدى
المستشار أسامة الصعيدى

أكد المستشار أسامة الصعيدي على أن شركات المساهمة هى إحدى شركات الأموال وهى من أشخاص القانون الخاص ويطبق على العاملين بها قانون العمل ولايعتبر العاملين بها موظفين عمومين أو فى حكم الموظفين العمومين إلا إذا شارك فيها المال العام فيصبح العاملين بها فى حكم الموظفين العمومين فى نطاق تطبيق قانون العقوبات وفقا للمادتين (119) ، (119مكرر من قانون العقوبات.

وأضاف المستشار أسامةالصعيدي بأنة نظرا لأهمية شركات المساهمة فى الحياة الاقتصادية والتجارية ودورها فى دفع عجلة الإنتاج فى مختلف المشروعات وسيطرتها على أوجة الاقتصاد ، فإن المشرع الجنائى قد أولاها بحماية خاصة وجعلها في مصاف الجنايات وأوردها ضمن جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهو الباب الخاص بجرائم المال العام ونص قانون العقوبات فى مادتة رقم 113 مكرر على أنة " كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس اموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازتة بسبب وظيفتة أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيرة بأى طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين" مع ملاحظة أن هذة العقوبة هى بخصوص شركات المساهمة البحتة والتى لايساهم فيها المال العام، أما إذا كان يساهم المال العام فيختلف الأمر فى وصف الجريمة ونطاق تشديد العقوبة "



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq