بوابة الدولة
الخميس 1 مايو 2025 11:54 صـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ذكرى وفاة الفنان مصطفى درويش الثانية اليوم عزاء والدة أسامة عرابى فى مسجد عمر مكرم اليوم ندوة حول إدارة المهرجانات وصناديق الدعم بمهرجان الإسكندرية القصير اليوم انطلاق منافسات ربع نهائى بطولة برمودا المفتوحة للاسكواش سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 1 - 5- 2025 سعر اليورو اليوم الخميس الأول من مايو 2025 بالبنوك المصرية الزمالك يتفوق على المصرى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة وزير البترول والثروة المعدنية: خفض الانبعاثات ضرورة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في أوروبا مع قرب تطبيق آلية CBAM وزيرالتعليم العالي يشهد ختام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية الهندسة جامعة عين شمس وزير التعليم العالي يُهنئ منتسبي المجتمع الأكاديمي بعيد العمال تقديرًا لدورهم في دعم منظومة التعليم والبحث العلمي صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء ”الخدمات المالية” وزير البترول: خفض الانبعاثات ضرورة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في أوروبا

القانون يُحدد تفاصيل قيمة الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الجهات قيمة الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات حيث تنص المادة 34 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهرى نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقا لتصنيف الفئات الآتية:

1- من جنيهين إلى أربعين جنيهاً شهرياً بالنسبة للوحدات السكنية.

2- من ثلاثين جنيها إلى مائة جنيه شهريًا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

3- بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريًا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة.

4- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريًا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.

وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم، وتعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.

ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعنى، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات لأداة بواقع 10 % شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.

ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة لمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه فى ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.

ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما قد يبرم من عقود أو اتفاقات أو بروتوكولات خاصة تقوم بها المنشآت المبينة بالبندين (٣) ، (٤) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن خدمات إدارة المخلفات البلدية وتنشئ الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في شأنها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد هذه الرسوم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5411 جنيه 5389 جنيه $103.88
سعر ذهب 22 4960 جنيه 4940 جنيه $95.23
سعر ذهب 21 4735 جنيه 4715 جنيه $90.90
سعر ذهب 18 4059 جنيه 4041 جنيه $77.91
سعر ذهب 14 3157 جنيه 3143 جنيه $60.60
سعر ذهب 12 2706 جنيه 2694 جنيه $51.94
سعر الأونصة 168314 جنيه 167603 جنيه $3231.12
الجنيه الذهب 37880 جنيه 37720 جنيه $727.18
الأونصة بالدولار 3231.12 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى