بوابة الدولة
الخميس 1 مايو 2025 01:28 مـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
Visa تعلن عن حلول مبتكرة وشراكات لإعادة رسم مشهد المدفوعات عالميا الأمم المتحدة: 92% من الرضّع في غزة محرومون من الغذاء الأساسي في حملات أمنية.. ضبط أكثر من 7 كيلوات بانجو بالمحافظات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تواصل عقد اجتماعاتها الدورية مع النواب بمحافظات تطبيق المنظومة لمناقشة التعامل مع التحديات حزب السادات يهنئ عمال مصر ويشيد بدعم الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسى زراعة الشرقية يوم تدريبي عن كيفية مكافحة الآفات الزراعية بمحصول الذرة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة تعلن جائزة ”حمدان - الألكسو” للبحث التربوى وزير الإنتاج الحربي: العاملون بالوزارة يقومون برسالة هامة وهي تلبية احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة ترامب: نحتاج إلى تعديل عاداتنا في الإنفاق والاستهلاك في ظل الحرب التجارية مع الصين في عيد العمال.. مظاهرات حاشدة في فرنسا ومخاوف من حدوث اضطرابات وكيل الشيوخ يهنيء عمال مصر المكتسبات غير مسبوقة ويستحقون وسام التكريم والاجادة استقالة الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية هان دك سو من منصبه

تفاصيل التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.

وتبين أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .

ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.

و نصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5309 جنيه 5286 جنيه $103.78
سعر ذهب 22 4866 جنيه 4845 جنيه $95.13
سعر ذهب 21 4645 جنيه 4625 جنيه $90.81
سعر ذهب 18 3981 جنيه 3964 جنيه $77.84
سعر ذهب 14 3097 جنيه 3083 جنيه $60.54
سعر ذهب 12 2654 جنيه 2643 جنيه $51.89
سعر الأونصة 165115 جنيه 164404 جنيه $3227.99
الجنيه الذهب 37160 جنيه 37000 جنيه $726.48
الأونصة بالدولار 3227.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى