بوابة الدولة
الإثنين 5 مايو 2025 12:58 صـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القيمة الايجارية في مشروع الايجار القديم لغير السكن بخمسة أمثال القيمة الحالية مقارنة بالسكني ؟ وزير الشئون النيابية يجيب نانسي عجرم تسجل أغنية جديدة من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وزير الاسكان : فور الموافقة على قانون الايجارات القديم سنضع أسس التمليك أو الإيجار مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات الصحراوى حيلة موظف خدمة عملاء.. قرار جديد بشأن متهم استولى على بيانات الدفع الإلكترونى وزير المجالس النيابية: 39 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا تناولت قانون الإيجار، منها 26 حكمًا تقضي بعدم دستورية محمود فوزي: جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم مستمرة ثلاثة أيام مصر تخطف الأضواء في البطولة العربية لألعاب القوى ذهب وأرقام قياسية بالجزائر النحاس: الفوز بخمسة على الحرس دليل على تطور الأداء الجماعى.. وهدفنا الاستمرارية ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراتى الأهلى والحرس وبيراميدز وفاركو البنك الأهلى: طارق مصطفى مستمر مع الفريق ولم يرحل لتدريب الزمالك أحمد سالم عن تواجد زيزو: لا يصح إلا الصحيح ومشاركته بيد بيسيرو والدورى معلق

مجلس النواب يوافق على مواد انتهاء مدة الحبس الاحتياطى

مجلس النواب
مجلس النواب

انتهى مجلس النواب، من إقرار عدد من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق المجلس علىى المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، ۱۲۳، و١٢٤ من هذا القانون.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.

فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.

ووافق النواب على المادة (۱۹۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.

وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.

ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.

ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

ووافق المجلس على المادة (٢٠٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة

فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

كما وافق النواب على المادة (٢٠١) وتنص على: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6677 50.7677
يورو 57.2292 57.3523
جنيه إسترلينى 67.2411 67.3891
فرنك سويسرى 61.2669 61.4249
100 ين يابانى 34.9481 35.0291
ريال سعودى 13.5103 13.5381
دينار كويتى 165.1221 165.5289
درهم اماراتى 13.7943 13.8222
اليوان الصينى 6.9674 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $104.18
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $95.50
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $91.16
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $78.13
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $60.77
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $52.09
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3240.34
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $729.25
الأونصة بالدولار 3240.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى