بوابة الدولة
الجمعة 3 أبريل 2026 01:54 مـ 15 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ما هى ضوابط النفقة الواجبة على الزوج لزوجته؟.. الإفتاء تحسم الجدل

أكدت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط دقيقة فيما يخص النفقة على الزوجة، مشيرة إلى أن النفقة حق للزوجة يجب على الزوج توفيرها لها في عدة حالات، مثل عقد الزواج الصحيح والتمكين، ما لم يُحكم بنشوز الزوجة.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى لها، اليوم الأحد، أن الشرع الشريف لم يحدد مبلغًا معينًا للنفقة، كأن يُقال مثلًا "1000 جنيه"، بل ترك هذا الأمر متروكًا للظروف الاقتصادية للزوج، لافتة إلى أن الشرع لا يحدد رقمًا ثابتًا للنفقة؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان، وكذلك من زوج لآخر حسب دخله وموارده المالية.

وأضافت أن الضابط الأساسي الذي يتم من خلاله تحديد مقدار النفقة هو "حال الزوج" في اليسر والعسر، أي أن النفقة يجب أن تكون متناسبة مع قدرة الزوج المالية، وإذا كان الزوج في حالة يسار وماله ملاءه مالية، فيجب أن ينفق وفقًا لهذه الملاءة، أما إذا كان في حالة عسر أو ضيق، فيجب أن ينفق وفقًا لما يتناسب مع إمكانياته، بشرط أن لا يقل الإنفاق عن حد الكفاية، الذي يشمل الأساسيات مثل الطعام والشراب والملبس والمسكن.

وتابعت: "إذا كان الزوج يعاني من ضيق في المال، لا يجوز له أن يطلب من زوجته العيش بدون ضرورات الحياة الأساسية مثل الطعام والمأوى، لأن ذلك يعد إخلالًا بحق الكفاية"، لافتا إلى أنه في حالة اليسر، يمكن للزوج أن ينفق على رفاهيات وكماليات الحياة أيضًا.

وأكدت أن الشرع الشريف يفرق بين "الضروريات" و"الرفاهيات" في مسألة النفقة، مما يتيح للزوج أن ينفق حسب قدرته، ويجب أن يوفر الضروريات أولًا قبل أي شيء آخر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888