بوابة الدولة
الأربعاء 6 أغسطس 2025 03:27 مـ 11 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التحفظ على أموال سوزي الأردنية لاتهامها بغسل 15 مليون جنيه في شراء العقارات الزمالك يحسم صفقة البرازيلى خوان ألفينا بيزيرا الجنيه يكسب جولة جديدة أمام الدولار مصطفى كامل يعاتب أنغام بعدما تجاهلت رسالته خلال أزمتها: مبقولكيش ابعتي لي فلوس سلف! أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات والبضائع العابرة بالمجرى مصر وروسيا تبحثان توطين الصناعات المغذية لمحطات توليد الكهرباء النووية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي شبكة أطباء السودان تطلق استغاثة لإنقاذ مدينة الفاشر من المجاعة قصور الثقافة تطلق دورة جديدة للدراسات السينمائية الحرة.. 11 أغسطس المقبل تمهيدا لتوسيع عملياته البرية.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء مناطق في حي النصر بخانيونس «صوتك أمانة».. الثقافة تنظم لقاءات توعوية بالغردقة والقصير الرئيس السيسي: مصر بذلت جهودًا كبيرة منذ 2007 لتجنب التصعيد بقطاع غزة الاحتفال بذكرى ميلاد الشاعر الراحل «شوقى حجاب» في السحيمى.. غدًا

مخالفات المرور.. حالات سحب الرخصة أثناء السير بالمحاور الرابطة بين المحافظات

حملة مرورية - أرشيفية
حملة مرورية - أرشيفية

وضع قانون المرور الحالى، مجموعة من الحالات التى يتم من خلالها سحب التراخيص من قائد المركبة فى حلال ارتكاب تلك المخالفات أثناء السير بالطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا للمادة مادة ( 72) مكررا من القانون ، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى

إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات

قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.

- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.

- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.

- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.

- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.

- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.

- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.

- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.

- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.

- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.

- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.

- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.

- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.

- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3774 48.4774
يورو 55.8227 55.9478
جنيه إسترلينى 64.2259 64.3732
فرنك سويسرى 59.6737 59.8413
100 ين يابانى 32.7716 32.8416
ريال سعودى 12.8938 12.9211
دينار كويتى 158.1737 158.5525
درهم اماراتى 13.1700 13.1987
اليوان الصينى 6.7309 6.7458

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5234 جنيه 5206 جنيه $108.18
سعر ذهب 22 4798 جنيه 4772 جنيه $99.16
سعر ذهب 21 4580 جنيه 4555 جنيه $94.65
سعر ذهب 18 3926 جنيه 3904 جنيه $81.13
سعر ذهب 14 3053 جنيه 3037 جنيه $63.10
سعر ذهب 12 2617 جنيه 2603 جنيه $54.09
سعر الأونصة 162805 جنيه 161916 جنيه $3364.62
الجنيه الذهب 36640 جنيه 36440 جنيه $757.23
الأونصة بالدولار 3364.62 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى