بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 02:14 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المهرجان القومي للمسرح يصدر بيانا بشأن مسابقة تصميم بوستر الدورة 19 إيرادات ضخمة لفيلم ”برشامة” في دور محافظ الجيزة يوجه بالغلق الفورى للمقاهى المخالفة والمتعدية على الطريق العام وزير الزراعة يوجه بمنع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية خلال العيد بسبب الفشل فى التصدى للمسيرات.. نتنياهو يقرر تكثيف الضربات على لبنان نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الثاني لبطولة ‏DC3‎‏ لدريفت السيارات القياسية محافظ الجيزة يرصد 3 تجمعات عشوائية لسيارات السرفيس.. ويوجه بفضها فورا رئيس مياه الجيزة يتابع انتظام العمل بالمحطات.. ويؤكد: مستعدون لاستقبال العيد النيابة العامة تجرى تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد: فصل أي عضو يتخذ السب والقذف منهجًا داخل الحزب وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية

برلمانية الوفد تطالب باعتماد الاشتراك في الفعل موجب للتجريم وليس العلم به في قانون أملاك الدولة الخاصة

 النائب طارق عبد العزيز
النائب طارق عبد العزيز

طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بتعديل الفقره الاولى من الماده 13 من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومه ، مؤكداً بأن العله في التجريم الاشتراك في الفعل وليس العلم به موضحا بأن نص المادة ، جاء ......يعاقب المسؤول عن الاداره الفعليه للشخص الاعتباري بذات العقوبه المقرره عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون متى ثبت (علمه ) بها وكان اخلاله بواجبات وكان اخلاله بواجبات الاداره ساهم في وقوع الجريمه .

واضاف رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ في كلمته في الجلسه العامه اليوم ، بأن النص المقترح، يعاقب المسؤول عن الاداره الفعليه للشخص الاعتباري بذات العقوبه المقرره عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون متى ثبت (اشتراكه) بها وكان اخلاله بواجبات الاداره ساهمت في وقوع الجريمه ، مؤكداً بان الاشتراك هو الموجب للعقاب وليس مجرد العلم .

وطالب طارق عبد العزيز بتعديل الفقره الاخيره من الماده رقم 6 والتي جاء نصها .. وفي جميع الاحوال لا تجوز المطالبه بمقنن مائي او بزيادته الا في ضوء الخطط المعتمده من الوزاره المختصه بشؤون الموارد المائيه والري ، مؤكداً بأن النص المقترح، وفي جميع الاحوال لا يجوز المطالبه بمقنن المياه والمطالبه بزيادته في ضوء الخطط المعتمده من الوزاره المختصه بشؤون الموارد المائيه والري .
مؤكداً بان الاصل في الحق هو الاباحه.

وطالب عبد العزيز بتعديل الفقره الاولى من الماده الثامنه، والتي جرى نصها على ما يلي... يحذر على المتعاقد طبقا لأحكام لهذا القانون استخدام الاراضي في غير الغرض الذي تم التصرف اليه من اجله.

والنص المقترح لهذه الفقره، للمتعاقد الذي الت اليه الملكيه بعد سداد بعد سداد كامل الثمن الحق في تغيير الاستخدام المنصوص عليه في العقد بطلب للجهه صاحبه الولايه وبالرسوم وبالشروط والاجراءات التي تحددها اللائحه التنفيذيه لهذا القانون.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq