بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 08:07 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تكريم صراف تذاكر بمحطة كلية الزراعة.. لأمانته وردّه هاتف «آيفون». هند البحيري أفضل قيادية في الإتصال المؤسسي بقطاع السيارات البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض الأرصاد تحذر: سحب رعدية ممطرة تؤثر على بعض المناطق تمتد للقاهرة فى هذا الموعد كشف أثرى جديد بمنطقة بئر الشغالة بالواحات الداخلة بالوادي الجديد محافظة الجيزة تعلن قطع المياه غدًا عن عدة مناطق احذروا ضربات البرق والرعد.. الأرصاد: سحب رعدية ممطرة تؤثر بقوة على عدة مناطق لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير مصر تعزز تواجدها الرقمي في بغداد وتفتح آفاقاً جديدة لـ 12 شركة تكنولوجية في معرض ” ITEX IRAQ 2026 ” أيمن عبد الموجود: خروج الأسر من تكافل وكرامة وفق تغير أوضاعها.. وكفالة أكثر من طفل وخدمات التضامن بمكاتب البريد قريبا الوكيل الدائم للتضامن: التحول الرقمي سبيلنا لتجاوز عجز الموظفين.. و12.5 ألف طفل في أسر بديلة مقابل 8.5 ألف بدور الرعاية انطلاق ورشة تدريبية لمندوبي وزارة التضامن حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي

برلمانية الوفد تطالب باعتماد الاشتراك في الفعل موجب للتجريم وليس العلم به في قانون أملاك الدولة الخاصة

 النائب طارق عبد العزيز
النائب طارق عبد العزيز

طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بتعديل الفقره الاولى من الماده 13 من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومه ، مؤكداً بأن العله في التجريم الاشتراك في الفعل وليس العلم به موضحا بأن نص المادة ، جاء ......يعاقب المسؤول عن الاداره الفعليه للشخص الاعتباري بذات العقوبه المقرره عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون متى ثبت (علمه ) بها وكان اخلاله بواجبات وكان اخلاله بواجبات الاداره ساهم في وقوع الجريمه .

واضاف رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ في كلمته في الجلسه العامه اليوم ، بأن النص المقترح، يعاقب المسؤول عن الاداره الفعليه للشخص الاعتباري بذات العقوبه المقرره عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون متى ثبت (اشتراكه) بها وكان اخلاله بواجبات الاداره ساهمت في وقوع الجريمه ، مؤكداً بان الاشتراك هو الموجب للعقاب وليس مجرد العلم .

وطالب طارق عبد العزيز بتعديل الفقره الاخيره من الماده رقم 6 والتي جاء نصها .. وفي جميع الاحوال لا تجوز المطالبه بمقنن مائي او بزيادته الا في ضوء الخطط المعتمده من الوزاره المختصه بشؤون الموارد المائيه والري ، مؤكداً بأن النص المقترح، وفي جميع الاحوال لا يجوز المطالبه بمقنن المياه والمطالبه بزيادته في ضوء الخطط المعتمده من الوزاره المختصه بشؤون الموارد المائيه والري .
مؤكداً بان الاصل في الحق هو الاباحه.

وطالب عبد العزيز بتعديل الفقره الاولى من الماده الثامنه، والتي جرى نصها على ما يلي... يحذر على المتعاقد طبقا لأحكام لهذا القانون استخدام الاراضي في غير الغرض الذي تم التصرف اليه من اجله.

والنص المقترح لهذه الفقره، للمتعاقد الذي الت اليه الملكيه بعد سداد بعد سداد كامل الثمن الحق في تغيير الاستخدام المنصوص عليه في العقد بطلب للجهه صاحبه الولايه وبالرسوم وبالشروط والاجراءات التي تحددها اللائحه التنفيذيه لهذا القانون.

موضوعات متعلقة