بوابة الدولة
الخميس 1 مايو 2025 07:08 مـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

إقتراح بمشروع قانون للنائب أحمد قورة بمد العمل بإعفاء سيارة للمصريين بالخارج من الجمارك

النائب أحمد قورة
النائب أحمد قورة

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ،وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " بإقتراح برغبة الى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لإحالتة الى وزير المالية بشأن إعادة العمل بقانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات للذين لم يستفيدوا منها في المرات السابقة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، وذلك فى ضوء توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي ومطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج .

وقال " قورة " فى إقتراحة إن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج يأتى فى ظل ما يقدمونة من دعم مصر والاقتصاد المصرى، ودورهم الوطنى والكبير ليس فى دعم مصر واقتصادها ولكن فى الدفاع عنها ومواجهة وإفشال جميع الأكاذيب والشائعات التى تبث بالخارج ضد الدولة المصرية، مؤكداً أن المصريين بالخارج يعيشون عصرهم الذهبى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى لا يتوانى لحظة فى الاستجابة لمطالبهم
وأكد "قورة " أن الاقتراح بمشروع القانون يأتى تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج منذ عقود طويلة، حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

ووأضاف "قورة "إن فكرة مشروع القانون تضمن للجميع الاستفادة دون أن يتسبب بأي ضرر على أي طرف، وإن هذة الميزة التى تم منحها للمصريين بالخارج للمساهمة في مساندة الوطن، في توفير العملة الصعبة للدولة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتذبذب سعر الدولار ،وللمصريين بالخارج في الحصول على ميزة نسبية باستيراد سيارة بدون جمارك.

وينص الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب أحمد قورة على أنه استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي لـه إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحـول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة،بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
ويشترط طبقاً لنصوص هذا التشريع أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في
سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، ما يأتي:
1. أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
2. أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
3. أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم
باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
ويشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
ويسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها
وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.
وفى حالـة عـدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورا، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، بدون عائد.
ويجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأي سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، في الضرائب والرسوم التي كـان يتعين أداؤهـا، وتصـدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجـاوز مدة صلاحيةالموافقة الاستيرادية السابقة.
ولا تخل أحكام هـذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها
وينص مشروع القانون على أنه تعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2022 تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.
ويصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونـوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.
ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5314 جنيه 5286 جنيه $103.50
سعر ذهب 22 4871 جنيه 4845 جنيه $94.87
سعر ذهب 21 4650 جنيه 4625 جنيه $90.56
سعر ذهب 18 3986 جنيه 3964 جنيه $77.62
سعر ذهب 14 3100 جنيه 3083 جنيه $60.37
سعر ذهب 12 2657 جنيه 2643 جنيه $51.75
سعر الأونصة 165293 جنيه 164404 جنيه $3219.06
الجنيه الذهب 37200 جنيه 37000 جنيه $724.47
الأونصة بالدولار 3219.06 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى