بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 06:17 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق ورشة تدريبية لمندوبي وزارة التضامن حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي وزير الشئون النيابية يجتمع بالمحررين البرلمانيين قبيل انطلاق دور الانعقاد الثانيلمجلسى النواب والشيوخ المهندسة غادة لبيب خلال منتدى «FDC Women»: الاستثمار في الإنسان أساس التحول الرقمي وامتلاك مهارات الذكاء الاصطناعي يدعم تأثير المرأة في صنع... فوزى السيد يطالب بانشاء منصة موحدة لاصدار التراخيص لمختلف المشروعات النائب أحمد قورة يكتب: لقاء السيسي وعمار الحكيم .. أمن العراق والقضية الفلسطينية في صدارة الحوار بكم الطن؟.. سعر الحديد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 الأوقاف تفتتح 13 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل اعرف وحدات المرور المسجلة اعلي تراخيص للمركبات والسيارات فى أغسطس سعر الذهب اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6220 جنيها ارتفاع أسعار البترول اليوم 4% بسبب جمود المحادثات الأمريكية الإيرانية وزير الاتصالات: تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات فى البنية التحتية للذكاء الاصطناعى غرفة الشركات: غلق باب التقديم للحج السياحي 27 سبتمبر الجارى

مساعد وزير الداخلية الأسبق: طمس لوحات السيارات جريمة جنائية مرورية

لوحات السيارات - أرشيفية
لوحات السيارات - أرشيفية

قال اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن طمس ‏لوحات السيارات تعتبر جريمة جنائية مرورية، فالسير بسيارة على طريق عام بها ‏ستارة إلكترونية تخفي اللوحات المعدنية تمكن الشخص من التهرب من المخلفات ‏المرورية والرادار، وبالتالي تجاوز السرعات المقررة والسير عكس الاتجاه دون ‏أي عقاب.‏

وأضاف "هشام"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم ‏الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، والمُذاع على «القناة الأولى والفضائية ‏المصرية»، أن طمس لوحات السيارات من خلال الستارة الإلكترونية أمر في غاية ‏الخطورة، إذ يمكن استخدامها في جرائم جنائية وإرهابية، وبالتالي يجب اتخاذ ‏أقصى عقوبة في هذه الأفعال.‏

وتابع: "مجلس الوزراء بخصوص هذا الشأن أصدر تعديلات في قانون المرور ‏الحالي رقم 66 لسنة 1973، والمُعدل بالقانون 121 لسنة 2008 بتشديد العقوبات ‏على طمس اللوحات المعدنية ويعاقب مالك السيارة بالحبس مدة لا تزيد عن عام ‏وغرامة مالية بحد أدنى 2000 جنيها وحد أقصى 5000 جنيها أو بإحدى هاتين ‏العقوبتين".‏