بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 09:50 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب أحمد قورة يكتب : مصر والسيسي… دولة القرآن تعود إلى مجدها أمريكا تفرض عقوبات جديدة على عدد من أقارب الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو البيت الأبيض: نقوم بالتحضير الهادئ للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة الهيئة الوطنية تعلن غلق التصويت بالدوائر الملغاة قضائيا فى انتخابات مجلس النواب بدء مؤتمر متابعة غلق التصويت بـ30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب إعلام عبرى: إسرائيل توافق على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بعد ضغوط أمريكية الإثنين آخر موعد لحجز 25 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان غرفة عمليات حماة الوطن تتابع فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت بالدوائر الملغاة وكيل وزارة الصحة بالشرقية يجتمع بإدارة المستشفيات لمتابعة خطط التطوير وزارة الاتصالات والأكاديمية العسكرية المصرية.. شراكة لإعداد جيل رقمي قادر على المنافسة عالميًا حالة الطقس.. سحب ممطرة على هذه المناطق وتحذيرات من سيول وضربات برق ورعد الوطنية للانتخابات تصعد مرشحا لخوض الإعادة فى حدائق القبة بدلا من المرشح المتوفى

مجلس النواب يوافق على المادة 3 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار

جبالى
جبالى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 3 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، والمتعلقة بضوابط اجتماعات المجلس، وذلك بعدما نشب جدل بشأنها بعد تقدم عدد من النواب تعديلات بشأنها.
وداء فى مقدمة التعديلات، التعديل المقدم من النائب محمود عصام، بإضافة، عبارة، "ويجوز أن يفوض الوزير المختص من ينيبه في حضور الاجتماع"، ليصبح المادة كالتالى:" مادة (3)
"يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو الحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. ويجوز أن يفوض الوزير المختص من ينيبه في حضور الاجتماع"
واستعرض عصام، الهدف من التعديل، موضحا أنه يأتى مراعاه لانشغال الوزراء فى أى التزام رئاسية أو غيرها من الالتزامات الهامة، بحيث لا يعطل ذلك اجتماعات المجلس الوطنى للتعليم، مضيفا أن ذلك التعديل يجعل هناك مرونة فى عقد الاجتماعات.
وبدوره عقب الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بأن مشروع القانون اشترط فى نص مادة أخرى، حضور رئيس مجلس الوزراء اجتماعات المجلس لصحة الانعقاد، وبالتالى لا يكون من اللائق أن يحضر رئيس الوزراء ويغيب الوزير ويحضر نيابة عنه نائب وزير أو مختص.
وتابع هاشم: حضور رئيس الوزراء سيتم بالتنسيق مع باقى الوزراء، وبالتالى لن يكون هناك حاجة للسماح بحضور نواب الوزير.

ومن جانبه عقب المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موضحا أن وفقا لمشروع القانون، وما نص عليه بشأن التصويت على القرارات بأغلبية الحضور، يعنى ذلك أن هناك تصور بأن يكون هناك عدد من الأعضاء غائب، وبالتالى لايعطل ذلك اجتماعات المجلس.
وانتهى الجدل، بتصويت المجلس برفض مقترح التعديل والابقاء على النص الحالى للمادة بدون تعديل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6510 جنيه 6485 جنيه $137.68
سعر ذهب 22 5965 جنيه 5945 جنيه $126.21
سعر ذهب 21 5695 جنيه 5675 جنيه $120.47
سعر ذهب 18 4880 جنيه 4865 جنيه $103.26
سعر ذهب 14 3795 جنيه 3785 جنيه $80.31
سعر ذهب 12 3255 جنيه 3245 جنيه $68.84
سعر الأونصة 202440 جنيه 201730 جنيه $4282.29
الجنيه الذهب 45560 جنيه 45400 جنيه $963.75
الأونصة بالدولار 4282.29 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى