بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 06:24 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية إي آند مصر تقود مبادرة ”فرحة العيد” لمشاركة الناجين من الحروق الاحتفال بعيد الأضحى بالتعاون مع مركز أهل مصر للدمج والتمكين وبنك... دار الإفتاء: الحج فريضة على المستطيع.. واغتنموا أيام ذى الحجة بالطاعات والعبادات الصحة توجه 4 نصائح مهمة لتحضير اللحوم خلال عيد الأضحى للوقاية من التلوث الغذائى وزير الخارجية يبحث مع عضو بالنواب الأمريكي دعم الشراكة بين مصر وأمريكا مصر تهنئ الأردن بمناسبة ذكرى الاستقلال وكيل مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك 1447هـ ”البدوى” يهنئ الرئيس السيسى والأزهر والشعب المصرى والعربي والإسلامي بعيد الأضحى المبارك رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات عمل القطاع وزير التموين يوجه بتوفير توافر السلع واللحوم بالمحافظات خلال عيد الأضحى وزير التموين: انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة خلال عيد الأضحى 2026 الطقس غدا.. حار بالقاهرة ونشاط رياح واضطراب بالملاحة والعظمى 30 درجة

الرقابة المالية توقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر

الرقابة المالية
الرقابة المالية

في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بما يعزز من دورها في الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد، وبناءً على التنامي الملحوظ للرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات وجهات وجمعيات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وهو ما يستتبعه ضرورة تأكد الرقيب من الملاءة المالية لمقدمي الخدمات، أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية، قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024.

حيث بلغت عدد الرخص الجديدة الممنوحة من الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات العاملة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال أخر عامين 10 رخص بالإضافة إلى نحو 6 طلبات جاري دراستها حاليا من إجمالي عدد 25 شركة حاصلة على ترخيص، ونحو 10 طلبات من جمعيات أهلية راغبة في الحصول على الرخصة.
بالإضافة إلى منح تراخيص لنحو 15 شركة خلال أخر عامين بنشاط التمويل الاستهلاكي ونحو 4 طلبات قيد الدراسة من إجمالي 30 شركة حاصلة على الترخيص.
فيما يصل عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر إلى نحو 3,8 مليون مستفيد ونحو 1,9 مليون مستفيد من التمويل الاستهلاكي، بقيم تمويلات بلغت 56.2 مليار جنيه لمتناهي الصغر ونحو 35.5 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي.
ومع الحرص المستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية، ستعلن الهيئة خلال أيام عن حوار مجتمعي بشكل افترضي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، بالتوازي مع مراجعة مدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حداً أدنى.
حيث نص القرار الجديد على وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024.
واستثنى القرار من أحكامه، أي شركة أو جهة راغبة في مزاولة أي من نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، ووفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير الصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.
وبحسب القرار، لا يسري قرار الإيقاف أيضاً على الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التي تقدمت بطلبات للحصول على أي منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة أي من النشاطين قبل العمل بهذا القرار، والذي بدأ منذ تاريخ 11 أكتوبر 2024.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq