بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 07:27 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير البترول: خفض مستحقات الشركاء من 6.1 فى 2024 لـ1.3 مليار دولار حاليا رئيس الوزراء يلتقى السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات رئيس الوزراء يلتقى وزير البترول لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة أمن المنافذ يضبط 3 آلاف مخالفة وينفذ 233 حكماً خلال 24 ساعة ”باستيت كميديا” مستشارًا سياسيًا وإعلاميًا لحزب ”الوفد”.. وتوقيع اتفاق تعاون بين د.السيد البدوي وقصواء الخلالي لجنة السياسية النقدية تقرر الإبقاء علي أسعار العائد الأساسية دون تغيير محافظ الدقهلية يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية حالة الطقس محافظ الدقهلية يشهد توقيع عقد توصيل وصلة الكهرباء الرئيسية لمنطقة ابن زيد محافظ الدقهلية يبحث مع رئيس شركة كهرباء شمال الدلتا معوقات عدد من المشروعات الجارية جامعة أسيوط الأولى على مستوى الجامعات المصرية في الأنشطة الطلابية تحذير عاجل من الأرصاد.. رؤية شبه منعدمة وأمطار تضرب هذه المناطق وفد حركة حماس يصل مصر لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار فى غزة

حكم قضائى يوضح حالات الإزالة فى البناء المخالف.. اعرف التفاصيل

المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة
المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الحالات الواجب إزالة البناء المخالف فيها، والتي تضمنها القانون ، ففي المادة (60) على أن: "تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية، المباني والمنشآت والأعمال التى تُقام بدون ترخيص ، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المُقررة بالاشتراطات ، فضلًا عن الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.

بالإضافة إلي ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية.

وأضافت المحكمة: "ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات

وذكرت في المادة (61) أن "على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة, وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئــون التخطيط والتنظيم.فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به, ويتحمل المخالف جميع النفقات, وتحصل منه بطريق الحجز الإداري".

يذكر أن قانون البناء يتم مناقشة التعديلات حوله والمقترح تنفيذها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888