بوابة الدولة
الإثنين 5 مايو 2025 11:06 صـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين ليفاندوفسكي ورقة برشلونة الرابحة أمام الإنتر في دوري الأبطال وزير الكهرباء يجتمع بمسئولي شركة ”ساى شيلد” لمتابعة تشغيل منظومة الشحن الموحد وقاعدة البيانات النحاس يبدأ دراسة نقاط القوة والضعف في المصري قبل مواجهة الخميس عمر فايد والعسقلاني مرشحان لتدعيم دفاع الأهلي فى الصيف ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 5 مايو 2025 الذهب يرتفع بدعم تراجع الدولار وسط تفاؤل حذر بشأن محادثات التجارة بين أمريكا والصين شيخ الأزهر يستجيب لرغبة صاحب البصيرة «محمد أحمد حسن» في تعلم اللغة الإنجليزية وزير التعليم العالي يشهد انطلاق ”صالون القادة الثقافي” ويكرم الفنان سامح حسين لدوره في نشر الوعي بين الشباب شوقي غريب يقود المريخ السوداني للفوز الثاني علي التوالي في الدوري الموريتاني سعر الذهب اليوم الاثنين 5 مايو 2025 فى البحرين عيار 21 بـ34.275 دينار محافظ أسيوط يبحث مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إنشاء معهد

احذر.. 9 أخطاء تؤدى لإلغاء رخصة القيادة والمنع من السير على الطرق

المرور
المرور

وضع قانون المرور الحالى مجموعة من الأفعال والخطايا التى يركبتها السائق وتؤدى الى إلغاء رخصة القيادة ويسمح من خلالها لرجل المرور القيام بسحب التراحيص من السائق وإلغائها، ومن تلك الأفعال:

1- عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى، أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص .

2- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص.

3- عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير، وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة واستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون.

4- عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل، وكذلك عند امتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الاشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان ارتكابه هذا الفعل خلال سنة من ارتكابه فعلا مماثلا. ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.

5- تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطىء وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها.

6- إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما، وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

7- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر.

8- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر.

9- فى حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28، 70، 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه المخالفة السابقة، ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6677 50.7677
يورو 57.2292 57.3523
جنيه إسترلينى 67.2411 67.3891
فرنك سويسرى 61.2669 61.4249
100 ين يابانى 34.9481 35.0291
ريال سعودى 13.5103 13.5381
دينار كويتى 165.1221 165.5289
درهم اماراتى 13.7943 13.8222
اليوان الصينى 6.9674 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $104.76
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $96.03
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $91.66
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $78.57
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $61.11
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $52.38
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3258.28
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $733.29
الأونصة بالدولار 3258.28 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى