بوابة الدولة
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 11:19 صـ 1 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي يهنئ العاملين بالمطار بعد فوزه بجائزة قيادة المطارات المحورية في الاستدامة لعام 2024 هشام مجدي أول الحضور في اليوم الثاني لاستلام كارنيه عضوية مجلس الشيوخ وزير التعليم العالي يلتقي نظيره السوداني لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في البحث العلمي الصحة تطلق ورشة تدريبية لتطوير مهارات موظفي المجالس الطبية وتعزيز تجربة المرضى ”الخدمات البيطرية” تنفذ أكثر من 8 آلاف زيارة للتقصي النشط خلال أغسطس الماضي وزير الاستثمار يلتقي وفد ”شفيق جبر” لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رئيس الوزراء يؤكد موقف مصر الداعم للحكومة الشرعية في اليمن مجلس الشيوخ يواصل استقبال الأعضاء الجدد وتسليم كارنيهات العضوية للفصل التشريعي الثاني ندى ثابت: الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين تعكس إرادة دولية متنامية لإنهاء الاحتلال وزير الكهرباء يغادر إلى روسيا للمشاركة في فعاليات الأسبوع الذرى العالمي وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون المزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا التضامن الاجتماعي تنفذ تدريبًا متخصصًا لإعادة إدماج الأطفال في نزاع مع القانون”

تعرف على ضوابط إصدار التراخيص المؤقتة للمشروعات الصغيرة

مشروعات صغيره
مشروعات صغيره

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.

وتنص المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشىء فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.

وبحسب المادة 43، يجب على ممثلى الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد ، أو من خلال الجهات المختصة ، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز .

وتنص المادة 44، على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص .

وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها فى الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن .

ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية فى سجل خاص لدى هذه الوحدات.

وحدد القانون عقوبة الموظف أو المسئول الذى يتسبب في تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه، ووفقا للمادة 107، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل، دون مقتضى من القانون ، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72) من هذا القانون، فإذا وقعت أى من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5823 جنيه 5800 جنيه $121.36
سعر ذهب 22 5338 جنيه 5317 جنيه $111.25
سعر ذهب 21 5095 جنيه 5075 جنيه $106.19
سعر ذهب 18 4367 جنيه 4350 جنيه $91.02
سعر ذهب 14 3397 جنيه 3383 جنيه $70.79
سعر ذهب 12 2911 جنيه 2900 جنيه $60.68
سعر الأونصة 181111 جنيه 180400 جنيه $3774.72
الجنيه الذهب 40760 جنيه 40600 جنيه $849.52
الأونصة بالدولار 3774.72 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى