بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 01:47 صـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات مؤتمر إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 ”EFHS” الوفود المشاركة بالألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص تغادر القاهرة.. وإشادات واسعة بحسن التنظيم رئيس مدينة كفر الدوار يتفقد حقول الأرز ويوجه: لا للحرق جامعة القاهرة تحتفي بخريجي حاسبات وذكاء اصطناعي دفعة 2026 فاكسيرا توضح معلومات مهمة عن الإصابة بمرض الالتهاب السحائى حملة مكبرة تداهم الفريزة بشارع فيصل وترعة المريوطية بالجيزة منتخب الناشئين يؤدي مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة كوريا في بطولة الصداقة بسويسرا مدبولي يؤكد استعداد الشركات المصرية للقيام بدور فاعل ضمن الأجندة الاقتصادية الطموحة للحكومة العراقية وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء قطر العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية وزير الشباب والرياضة يبحث مع وزيرة الإسكان تعزيز التعاون بملفات مراكز الشباب والمدن الجديدة وزارة الصحة تعلن منافذ توفير تطعيمات الحصبة وتخصص خطا ساخنا للاستفسارات

سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب تبديده مصوغاتها بعد شهرين من الزواج

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

أقامت زوجة دعوي تبديد، أمام محكمة مصر الجديدة، طالبت فيها بمعاقبة زوجها بسبب رفضه رد مصوغاتها المقدرة وفقاً لقائمة المنقولات بـ 700 ألف جنيه وذلك بعد نشوب خلافات بينهما، وقيامه ببيع المصوغات دون إذن منها.

وتؤكد الزوجة:" انهال علي زوجي بالضرب وأخذ المصوغات مني تحت التهديد، وحاول أن يجبرني علي توقيع تنازل عن المصوغات والمنقولات ولكني تصديت له ورفض تصرفاته فطردني من منزلي، ومكثت وحاولت الطلاق منه ليشهر بسمعتي، ويتهمني باتهامات كيدية".

وتابعت الزوجة:" حاول الانتقام مني، وعندما لاحقته بدعوي متجمد النفقة ثار وطالبني بتنفيذ حكم الطاعة، وألحق بي إصابات خطيرة وفقاً للتقارير الطبية والمستندات وشهادة الشهود التي تقدمت بها، وشهر بسمعتي حتي يدفعني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وأضافت:" ذقت العذاب بسبب تصرفاته الجنونية وعنفه، ليدمر حياتي، ومنذ زواجي منه وأنا ملاحقه بالتهديدات، بعد أن رفض تطليقي بشكل ودي، مما دفعني لإقامة جنحة تبديد ضده لأثبات عنفه ضدي وسرقته حقوقي".

والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".