بوابة الدولة
الجمعة 3 أبريل 2026 08:32 مـ 15 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

قانون تنمية المشروعات الصغيرة يمنح الشركات حوافز معينة مع توافر هذه الشروط

جهاز تنمية المشروعات
جهاز تنمية المشروعات

نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على عدد من الشروط للاستفادة من برامج الحوافز التى نصت عليها أحكام هذا التشريع، الذى منح للمشروعات الصغيرة فرصة كبيرة للتوسع فى السوق، مع ضرورة توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات :

1. أن تكون المساهمة فى رأسمال المشروع نقدًا.

2. إلا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.

3. إلا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأسمال المشروع.

4. ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق
الاستثمار فى المشروع.

5. ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي.

كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به :

1. أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يحددها مجلس الإدارة.

2. إلا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات والأراضى، أو التأمين أو البناء والتشييد، أو البنية التحتية.

3. ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد.

ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند 3 من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز 20% ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888