بوابة الدولة
الإثنين 16 يونيو 2025 07:43 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شعبة المصدرين: الحرب الإيرانية الإسرائيلية تؤثر في الاقتصاد العالمي.. ومصر قادرة على استيعاب تداعياتها إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية إصابة وكيل نيابة إدارية في حادث انقلاب سيارة بقنا وزير التعليم: برامج التغذية المدرسية عنصر جوهري في تحسين البنية الصحية للطلاب خالد عبدالغفار: الدولة المصرية ملتزمة بتقديم خدمة صحية ذات جودة لكافة المواطنين الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع في سقف منزلين بكفر شكر دون خسائر بالأرواح برعاية تنمية المشروعات: تنظيم مؤتمر ”المرأة في المشروعات الكبيرة والمتوسطة” أحمد زكي: الحرب الإيرانية الإسرائيلية تؤثر على الاقتصاد العالمي.. ومصر قادرة على استيعاب تداعياتها الخطيب يغلظ عقوبة تريزيجيه إلى مليون جنيه بسبب ركلة جزاء إنتر ميامي تيسير مطر: كل الدعم لمرشحات تحالف الأحزاب.. والمرأة جزء رئيس وفاعل من العملية الانتخابية/ صور أحمد زكي: الحرب الإيرانية الإسرائيلية تؤثر على الاقتصاد العالمي.. ومصر قادرة على استيعاب تداعياتها نجاح دباح إن شاء الله.. أحمد العوضي يتعاقد على فيلم جديد من بطولته

النائب طارق رضوان: ردا على المعارضين لقانون الاجراءات الجنائية ..البرلمان لا يعمل منعزلاً عن الاخرين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم خلال كلمتة اليوم في الجلسة الرابعة للجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، حرص المجلس علي تمثيل كافه الجهات خلال مناقشه مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، الامر الذى يؤكد على وجود حسن النيه وعدم انفراد المجلس النيابي بمشروع القانونالذى لا يعمل منعزلاًعن الأخرين

وقال " رضوان " ،نحن لا ننفرد بمشروع القانون و لا نغض البصر عن جهات او نقابات يعينها القانون ، و نرجو منحنا الفرصة لاخراج القانون الى النور"

واشار " رضوان" فى كلمتة معقباً فيها على تعليق الدكتور محمود كبيش عميد كليه الحقوق - جامعة القاهرة سابقا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تنوعت ما بين سلبيات وإيجابيات وأوجه قصور كان يتعين تنظيمها وتلافيها - كما يرها أو على حسب ما تم نسبته اليه.
وفي هذا الصدد، ننشر النص الكامل لتعقيب النائب طارق رضوان وتفنيده لما جاء من لسان الدكتور محمود كبيش، كالتالي:

أولا: السلبيات التي تضمنها مشروع القانون والرد عليها:
(1) الإدعاء بأن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات تخص التاكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.

والتعقيب: المادة (234) من المشروع إعادة صياغة المادة (237) من القانون الحالي بالنص على حضورالمتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محام عنه فى كافة الجنح، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا، كما كان عليه الوضع في القانون الحالي، وذلك تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (54) من الدستور.

كما أن المادة (380) من المشروع أجازت حضور الوكيل جلسة المعارضة لتوقى الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن بعد أن كان الأمر قاصرا على المعارض نفسه وفقا للمادة (٤٠١) من القانون وبالنسبة لما ذكر في حالة الحكم بسقوط الاستئناف في الجنحة اذا لم يحضر المحكوم عليه للتنفيذ قبل الحالي.

جلسة الاستئناف والتي نظمتها المادة 391 من المشروع فهذا الأمر يتعلق بتنفيذ حكم له حجيته لشموله بالنفاذ ولا وجه للربط بينه وبين الحق في الدفاع باعتباره شرطا من شروط قبول الاستئناف، كما أنه لا وجه للربط بين الحق في الدفاع وبين تحويل المحكمة سلطة الأمر بحضور المتهم بشخصه في محاكمات الجنايات إذا رأى القاضي ذلك اذ أنها سلطة استثنائية للمحكمة في بعض الأحوال كأن تكون هناك وقائع تحتاج المحكمة الى استيضاحها من المتهم نفسه دون ان تؤثر على حق المتهم في الدفاع بالوكالة

(2) الإدعاء بان مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تعطى السلطة التحقيق الحق في إجراء التحقيقات دون حضور المحامى.

التعقيب: نظم مشروع القانون في العديد من مواده المستحدثة اجراءات التحقيق والتي تتفق مع المحددات الدستورية الجديدة، وتبدأ من المادة (103) من المشروع والتي الزمت عضو النيابة عند حضور المتهم لاول مرة بتمكينه من الاتصال بمحاميه المادة (104) حظرت على النيابة العامة استجواب المتهم الا في حضور محاميه والزمتها بندب محام للمتهم حال عدم وجود محام موكل منه. أما الاستناد إلى المادة (19) من المشروع والتي تقابل المادة (77) من القانون الحالي والتي منحت سلطة التحقيق (الحق) في إجراء التحقيق في غيبة الخصوم فهى اجتزاء للمواد وقراءة غير صحيحة المشروع القانون، إذ من قواعد التفسير الصحيح في المجال التشريعي أنه يتعين قراءة نصوص القانون كوحدة واحدة وعدم تفسيرها إلى ما يحملها على التعارض وهو المفترض في فقهاء القانون وبالتالي فأنه لا يجوز قراءتها بالتعارض مع المادة (104) من المشروع المشار إليها.

(3) الإدعاء بأن مشروع القانون اعاد صياغة ذات النصوص التي تمنح النيابة العامة الحق في حجب أوراق التحقيق.

التعقيب :المادة (105) من المشروع اكدت على حق المحامي في الاطلاع على التحقيقات قبل الاستجواب أو المواجهة باستخدام صياغة أكثر دقة وهي التمكين وليس مجرد السماح بذلك كما كان عليه الحال في القانون الحالى مادة (125)، كما وضعت حد أدنى لاطلاع المحامى بيوم على الأقل في بينما، القانون الحالي كان يقصر الاطلاع على اليوم السابق فقط. كما ان المادة (73) من المشروع مكنت الخصوم بشكل صريح وفي كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت في غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، بينما الوضع في القانون الحالى مادة (84) يتصف بعدم الوضوح التشريعي ويمنح سلطة التحقيق سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن

(4) الإدعاء بأن مشروع القانون اعاد صياغة ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة والمتهم دون المجنى عليهم أو المدعى بالحقوق المدنية.

التعقيب : هذا الإدعاء يغفل أحكام الدستور والمحكمة الدستورية العليا في هذا الموضوع، فلم يسترع انتباهه أن المادة (189) من الدستور هى التى منحت النيابة العامة سلطة الولاية على الدعوى الجنائية تحقيقا وتحريكا ومباشرة وأن نطاق طعن المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى إنما يكون في نطاق الدعوى المدنية فقط، ويؤكد ذلك أن المادة (99) من الدستور منحت للمضرور حق اقامة الدعوى الجنائية فقط دون الطعن عليها، وما قررته المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد القضية رقم162 لسنة 27 قضائية دستورية - بتاريخ 7- 4 - 2018) الإدعاء بأن مشروع القانون اعاد صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مامور الضبط القضائي المباشرة اجراءات التحقيق ومنها استجواب المتهم.

- لم يسترع انتباهه أن المادة (63) من المشروع التى اجازت للنيابة العامة ندب مامورى الضبط القضائي للقيام بعمل او اكثر من اعمال التحقيق استثنت صراحة الاستجواب فلا يجوز المحافظة على ادلة الدعوى الجنائية والحيلولة دون ضياع ادلة الاثبات وهو ما يخضع في نهاية المأمور الضبط اجراؤه الا فى حالة محددة على سبيل الحصر نصت عليها الفقرة الثالثة من ذات المادة وهى " التي يخشى فيها من فوات الوقت" وهو استثناء تفرضه طبيعة الاشياء وضرورة الأمر لتقدير محكمة الموضوع.

- القول بأن مشروع القانون اعاد صياغة ذات النصوص الخاصة بإستئناف أحكام الجنايات رغم الملاحظات التي أبديت عليها، وبصفة خاصة جواز إستئناف النيابة العامة للأحكام الغيابية الصادرة من محكمة أول درجة، وهو ما ينطوى على إخلال جسيم بحق الدفاع خصوصا أن الحكم الغيابي حكم تهديدي.إدعاء كسابقه يحتاج الى مراجعته لدور النيابة العامة ووظيفتها باعتبارها الأمينة على المجتمع خاصة وأن الواقع العملي أثبت الحاجة إلى تمكين النيابة من الطعن في بعض الاحوال كما في الأحكام الغيابية التي تغفل الحكم بالمصادرة او الرد في بعض احكام الادانة بما من شأنه تفويت مبالغ مالية طائلة على خزانة الدولة أو حالات الخطأ في تطبيق القانون، لاسيما وأن حرمان النيابة العامة من هذا الحق على فرضية الأخذ بهذا الرأى - يتنافى مع ما هو مستقر عليه قضاء من أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة، ولو أن الحكم قضى بإدانة المتهم.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5554 جنيه 5520 جنيه $109.44
سعر ذهب 22 5091 جنيه 5060 جنيه $100.32
سعر ذهب 21 4860 جنيه 4830 جنيه $95.76
سعر ذهب 18 4166 جنيه 4140 جنيه $82.08
سعر ذهب 14 3240 جنيه 3220 جنيه $63.84
سعر ذهب 12 2777 جنيه 2760 جنيه $54.72
سعر الأونصة 172758 جنيه 171691 جنيه $3404.02
الجنيه الذهب 38880 جنيه 38640 جنيه $766.09
الأونصة بالدولار 3404.02 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى