بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 02:44 صـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
د. محمود مسلم: تهديدات الأمن القومي تفرض واقعا جديدا على مصر وزير الخارجية يلتقى نظيره الدنماركى فى نيويورك وزير الزراعة يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات مؤتمر إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 ”EFHS” الوفود المشاركة بالألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص تغادر القاهرة.. وإشادات واسعة بحسن التنظيم رئيس مدينة كفر الدوار يتفقد حقول الأرز ويوجه: لا للحرق جامعة القاهرة تحتفي بخريجي حاسبات وذكاء اصطناعي دفعة 2026 فاكسيرا توضح معلومات مهمة عن الإصابة بمرض الالتهاب السحائى حملة مكبرة تداهم الفريزة بشارع فيصل وترعة المريوطية بالجيزة منتخب الناشئين يؤدي مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة كوريا في بطولة الصداقة بسويسرا مدبولي يؤكد استعداد الشركات المصرية للقيام بدور فاعل ضمن الأجندة الاقتصادية الطموحة للحكومة العراقية وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء قطر العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية

هل يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على الطفل المتهم بالقتل.. القانون يجيب

محكمة
محكمة

التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، ولا يعاقب الطفل بعقوبات الإعدام أو السجن المؤبد طبقا لباب المعاملات الجنائية للطفل، وبالتحديد المادة 11 من القانون.

ونصت المادة على: لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنة الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

ونصت في فقرتها الثانية: مع عدم الاخلال بحكم المادة "17"، من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو المؤبد أو المشدد يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم عليه بعقوبة الحبس أن تحكم على بالتدبير المنصوص عليه في البند "8"، من المادة "101"، من هذا القانون.

وتوجد 8 حالات في القانون حددت متى يكون الطفل معرضا للانحراف طبقا للمادة 96 من القانون وهي:

ــ إذا وُجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك، مما لا يصح موردا جديا للعيش.

ـ إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات أو المهملات.

ـ إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو بخدمة من يقومون بها.

ـ إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان بيبت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت.

- إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.

ـ إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب.

ـ إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه فى حال وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

ـ إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعايش ولا عائل مؤتمن.