بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 03:38 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
vivo تطلق هاتف V70 عصر جديد لتصوير البورتريه بعدسات ZEISS فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لـ”شعبة السياحة والآثار” السبت 4 إبريل 2026م الصحفيين تنظم رحلة شم النسيم إلى مدينة بورسعيد تموين الشرقية ضبط 21,7 طن سلع غذائية وغير غذائية ”البنك المركزي يؤكد قوة القطاع المصرفي ويكشف تفاصيل إعادة هيكلة مديونية عميل كبير” وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل ومحافظ المنوفية يوجهون بصرف 600 ألف جنيه لأسرة كل ضحية في حادث المنوفية الدكتور المنشاوي يُهنئ الدكتور أحمد الجيوشي بتكليفه بتسيير أعمال رئيس قطاع المستشار محمد سليم ينعى والدة أحمد عز: الأم المثالية التي تركت سيرة عطرة لا تُنسى النائب محمد عبد الحفيظ: الحزمة الاجتماعية الجديدة ”حائط صد” للحماية من تقلبات الاقتصاد العالمي كلية الطب بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية متخصصة حول دعم وتنمية المهارات ضبط ٢١طن و٧٠٠ ك سلع غذائية خلال حملة تموينية بالشرقية قطع المياه 6 ساعات عن مناطق في الجيزة .. المواعيد والأماكن

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995.

وتأتي هذه التعديلات بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات البيئية، ومنها إجراءات استلام الدراسات والاستكمالات الخاصة بها، وإبداء الرأي بما يضمن السرعة في إصدار الموافقات البيئية، مع استحداث نظام يجيز للمنشآت القائمة التقدم بخطط مراجعة بيئية، إلى جانب تطوير نظام الاشتغال بالأعمال البيئية من استشاريين واخصائيين بيئيين لضمان مواكبة المستجدات البيئية الحديثة، فضلاً عن تحديث بعض الإشتراطات والمعايير البيئية ـ بالتوافق مع بعض الوزارات ـ بما يضمن توافق المنشآت القائمة مع الاشتراطات البيئية وتسهيل العمل بها، بالإضافة إلى تطوير نظام السجل البيئي وإجازة تقديمه بطريقة الكترونية وتسهيل بعض الإجراءات الخاصة بالمتابعة على المنشآت.
وشمل التعديل عدداً من المواد، حيث نصت المادة 4 المُعدلة على أن يكون مجلس إدارة جهاز شئون البيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، ويكون له أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق أهدافه وأغراضه.
ويختص مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على الخطط القومية لحماية البيئة في إطار الإستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة، وكذا الموافقة على خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث، وإعداد وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة وأهداف الجهاز، مع اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز، والموافقة على المشروعات الرائدة والتجريبية التي يضطلع بها الجهاز، فضلاً عن الموافقة على سياسة التدريب البيئي وخططه، والموافقة على المعدلات والنسب والمعايير الاسترشادية لضمان عدم تلوث البيئة.
كما يختص مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الخطط والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات الصلة بقضايا البيئة وتغير المناخ في ضوء القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد ما يُعرض من قراراته على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها، ويكون لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة في جميع الأحوال أن يُضمن قراراته ـ وبوجه خاص تلك التي يرى عرضها على مجلس الوزراء ـ دراسة عن تكاليف التنفيذ والنتائج المُنتظر تحقيقها.
ونصت المادة رقم 10 المُعدلة بمشروع القرار على أن يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، بتقديم دراسة لتقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص، قبل البدء في تنفيذ المشروع، على أن يكون إجراء الدراسة وفقاً للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية المُعدة من جانب جهاز شئون البيئة، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المُختصة، وتقوم الجهة الإدارية المُختصة أو الجهة المانحة للترخيص بالتأكد من كافة البيانات المطلوبة، وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.

وتلتزم الجهات الإدارية المُختصة المسئولة عن المناطق الصناعية بتقديم دراسة لأحمال التلوث البيئي ومخطط توزيع الأنشطة بالمنطقة، بما يضمن تجانس الأنشطة وعدم وجود تأثيرات سلبية في حالة تجاور أنشطة غير متوافقة، ويجب تقديم هذه الدراسة لجهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأي البيئي وإصدار قوائم الأحمال البيئية، ويرفق بها خطة الإدارة البيئية المتكاملة للمنطقة الصناعية متضمنة خطة إدارة المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة، ومعالجة مياه الصرف الصناعي وكيفية التخلص النهائي منها، وخطة الرصد الذاتي لنوعية الهواء والضوضاء ومياه الصرف بالمنطقة، ويصدُر قرار من الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بتنظيم الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بإصدار الموافقات البيئية، بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.

ونصت المادة رقم 12 المُعدلة على وجوب أن يقوم بإعداد الدراسة الخاصة بتقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع، أحد المُرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية وفق النماذج والأدلة المُعدة من الجهاز، ويكون مُقدم الدراسة ومُعدها مسئولين عن كافة البيانات والمعلومات والمستندات الواردة بالدراسة.

ونصت المادة 13 المُعدلة على أنه مع عدم الإخلال بالمُدد المقررة لمراجعة الدراسات البيئية، يجوز لجهاز شئون البيئة أن يستعين بأي من الجهات الاستشارية العامة أو الخاصة، أو المراكز البحثية، أو الجامعات، التي يصدر بتحديدها قرارٌ من الرئيس التنفيذي للجهاز، طبقاً للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الجهاز، وذلك لإبداء الرأي في تقويم التأثير البيئي للمنشأة المُزمع إقامتها والمطلوب الترخيص لها.
في حين حددت المادة رقم 13 مكرراً المعدلة فروع التخصصات والأعمال البيئية التي يحظُر مزاولتها على غير المُرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية الآتية: إعداد دراسات تقويم المخاطر البيئية الكمية والنوعية، وإعداد دراسات تقويم التأثير البيئي، وتطبيق نظم إدارة البيئة، وإعداد خطط الالتزام البيئي وإصحاح المخالفات، واقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية، وإدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية، والنمذجة الرياضية لتشتت الملوثات، ودراسات التنوع البيولوجي، والاستدامة البيئية، وهي التفاعل المسئول مع البيئة لتجنب استنفاد أو تدهور الموارد الطبيعية أو التغير المناخي والسماح بجودة بيئية طويلة الأجل.

وتم التأكيد على ضرورة الإلتزام بأن تتم القياسات البيئية المطلوبة بالمعامل المُعتمدة من جهات الاعتماد والمُطابقة المحلية أو الدولية، وأن يشمل نطاق الاعتماد نوعية المُلوثات المطلوبة لتلك القياسات.

ونصت المادة 17 المعدلة من مشروع القرار على أن يلتزم المسئول عن إدارة المُنشأة بالاحتفاظ بسجلٍ ورقي والكتروني لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، مع إخطار جهاز شئون البيئة ـ بشكل فوري ـ بأي حيود في معايير ومواصفات وأحمال الملوثات المنبعثة أو المنصرفة والإجراءات التي اتخذت للتصويب، وكذا إفادة الجهاز بشكل سنوي بمعدلات الصرف والتركيزات للأحمال والأحمال النوعية للملوثات، على أن يتولى الجهاز متابعة بيانات السجل البيئي للتأكد من مطابقتها للواقع، والتزام المُنشأة بخطة الرصد الذاتي، ومدى صلاحية معداته وكفاءة الأفراد القائمين بالرصد.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888