بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 05:50 مـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
متولي عمر مدير مكتب بوابة الدولة الإخبارية بالدقهلية يهنئ قيادات وأبناء المحافظة بعيد الأضحى المبارك وزارة الصحة تقدم نصائح هامة لاختيار أضحية العيد بمناسبة يوم أفريقيا.. الخارجية: مصر تؤكد عمق الشراكة مع القارة السمراء وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان سد فجوات المفاوضات الأمريكية الإيرانية دعاء الإفطار يوم عرفة..”اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت” رددها مع أذان المغرب ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسى هاتفيًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك الأرصاد: أجواء مستقرة خلال أيام العيد مع درجات حرارة معتدلة نسبيا حسين المسلم يقود ثورة جديدة في كرة الماء.. وكرواتيا تستضيف أول مونديال بنظام 4×4 معاناة المواطنين أثناء سحب المرتبات والمعاشات بأسيوط الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من نظيره الإيرانى.. ويؤكد: مصر تدعم المسار التفاوضى رئيس إيران للرئيس السيسى: حريصون على تعزيز العلاقات الأخوية مع الدول العربية وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي بعد حصد 19 ميدالية ببطولة أفريقيا بالجزائر

ضوابط البث الفضائي طبقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام .

الصحافة والإعلام
الصحافة والإعلام

حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ضوابط البث الفضائي، طبقا لما نص عليه قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

نصت المادة (59) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.

وطبقا لـ قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.

وفيما يخص العقوبة، نصت المادة (105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادة السابقة، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة.

وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى؛ فى حالة العود.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq